الخرطوم: محمد موسى 11فبراير2022م
رفضت المحكمة أمس، الإفراج بالضمانة عن شقيق الرئيس المعزول علي البشير في قضية اتهامه و(5) آخرين معه بتبديد مبلغ (27) مليون دولار أمريكي من شركة سودابت.
ويواجه علي البشير، الاتهام الى جانب (3) آخرين وهم مديرون سابقون بشركة سودابت بتبديد (27) مليون دولار من ذات الشركة الشاكية.
وعلّلت المحكمة التجارية المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد بشير، باعتبار الطلب سابقا لأوانه.
من جهتها، قررت المحكمة مخاطبة مستشفى احمد قاسم بالخرطوم بحري، وذلك لإفادتها ومدِّها بتقرير طبي مفصل حول الحالة الصحية للمتهم السادس شقيق الرئيس المعزول علي البشير، والفترة الزمنية التي يمكن أن يُمثل فيها المتهم أمامها لمحاكمته في القضية، وذلك حتى يتسنّى لها تحديد موعدٍ للسير في إجراءات محاكمة المتهمين، ونبّهت المحكمة على ضرورة حضور جميع المتهمين لجلسة المحاكمة وذلك لتدوين بيِّناتهم الأولية على محضرها ومن ثَمّ السير في إجراءات مُحاكمتهم السماح لهم بالتغيُّب عن حضور الجلسات بحضور محاميهم من عدمه لاحقاً.
من جهته، حدد قاضي المحكمة محمد بشير، جلسة أخرى الأسبوع المقبل لتسلم تقرير مستشفى أحمد قاسم حول الحالة الصحية للمتهم السادس علي البشير.
يُذكر كذلك أن علي البشير، طريح الفراش يتلقى علاجه من جائحة كورونا بمستشفى (أحمد قاسم) ببحري عقب اصابته بها مؤخرا وعدد من رموز النظام البائد من الجائحة خلال تواجدهم بمحبسهم بالسجن القومي كوبر.
في ذات السياق، أمرت المحكمة بإعلان المتهم الثالث عبر ضامنه للمثول أمامها في الجلسة التي حدّدتها الخميس المُقبل لمُحاكمته على ذمة القضية وذلك لتغيُّبه عن المثول أمامها وضامنه بالأمس، فيما أعلنت المحكمة أيضاً سلطات السجون لإحضار المتهم الأول في القضية في الجلسة القادمة وذلك لعدم إحضاره أمامها في جلسة الأمس.
وأمرت المحكمة بإعلان المحقق النيابي عبر وحدته وذلك للمثول أمامها كذلك في الجلسة القادمة للسير في إجراءات القضية.
الجدير بالذكر أنّ محاكمة المتهمين توقّفت منذ خواتيم العام الماضي وذلك عقب صدور قرار من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بفصل القاضي الذي ينتظرها بواسطة لجنة إزالة التمكين قبل أن يتم استئنافها عقب تشكيل محكمة جديدة لها.
وبحسب البلاغ، فإنّ (علي البشير) والمتهمين الآخرين معه في البلاغ بالرقم (67/2020م) قدموا للمحاكمة لمُواجهتهم تهماً مُتفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية من بينها مُخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام و(89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الإضرار أو الحماية، ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إلى جانب مُخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمُحاسبية لسنة 2007م.