الإعدام لـ(5) مُدانين بقتل مزارعين في نزاع قبلي بدارفور
الخرطوم: محمد موسى
أصدرت المحكمة أمس, حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً لـ(5) مدانين أُدينوا بالاشتراك الجنائي والقتل العمد، لمواطنين (رعاة ومزارعين) رمياً برصاص الأسلحة الثقيلة بمنطقة أم شديرة الواقعة شمالي منطقة أم طجوك بولاية غرب دارفور.
وأدانت المحكمة المنعقدة بمحكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، المُدانين بمخالفة نص المادتين (130/2) القتل العمد و(21) الاشتراك الجنائي وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وأصدرت حكمها ضدهم بالإعدام قصاصاً عقب تمسك أولياء دم المجني عليهم بالقصاص.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها سبق وأن أدانت المدانين الـ(1،3،5،6،7) بالاشتراك الجنائي والقتل العمد للمجني عليهم.
وقال المحكمة أيضاً في قرارها, إنها سبق وأن أمرت بتبرئة المتهمين الثاني والرابع والإفراج عنهما فوراً وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهما، ونوهت إلى أن الاتهام وقتها طعن في قرارها بتبرئة المتهمين الثاني والرابع لدى محكمة الاستئناف الخرطوم, التي بدورها أمرت بإعادة القبض على المتهم الرابع ومحاكمته, إلا أن المحكمة فصلت الاتهام ضده لتعذر القبض عليه.
وكشفت المحكمة في حيثيات قرارها بأنه ورد إليها بأن ابنة أحد المجني عليهم قد لقت حتفها على يد زوجها, إلا أنه لم يثبت لها ذلك، إلا أن المحكمة وفي ذات الوقت أكدت تلقِّيها إعلاما شرعيا بوفاة ابنة أحد المجني عليهم, الأمر الذي بمُوجبه مثل أمامها زوج المجني عليها باعتباره وكيلاً لها، وأضافت المحكمة قائلةً: إنه ولطالما كان جميع أولياء دم المجني عليهم المُتبقين على ذمة الدعوى الجنائية تمسّكوا بالقصاص لا سواه, فإن حضور وريث واحد من أسر المجني عليهم من عدمه (لا يسمن ولا يغني من جوع) بحد تعبيرها.
الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق بإدانة (5) من المُدانين على ذمة القضية بالقتل العمد للمجني عليهم، بينما قررت تبرئة المتهمين الثاني والرابع من القضية وأخلت سبيليهما لعدم كفاية الأدلة ضدهما في القضية.
وبحسب تفاصيل القضية, فإنّ المتهمين على ذمة قيامهم باشتراك جنائي تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم جميعاً بالدخول إلى مزرعة أحد المجني عليهم بقرية أم طجوك بولاية دارفور والتعدي عليه وثلاثة آخرين من المجني عليهم قاصدين إرهابهم ومُضايقتهم وحرمانهم من حقهم قاصدين قتلهم عمداً، بواسطة الأسلحة الثقيلة، فيما قدّم الاتهام للمحكمة عدة مُستندات من بينها (أوامر التشريح للمجني عليهم).