طلب باستبعاد شهادة شاهد في قضية مدبري انقلاب 89م
الخرطوم- محمد موسى 3ديسمبر2021م
طعن محامي دفاع محمد الخنجر الطيب أحد المتهمين في قضية مدبري انقلاب 89م، في شهادة شاهد الاتهام الأول وطالب باستبعاد شهادته, وعزا محامي دفاع (الخنجر) لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عمر محمد عبد الله، طعنه في شهادة شاهد الاتهام الأول استناداً إلى نص المادة (33) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م والتي تنص على ضرورة استبعاد شهادة الشاهد للولاء والمصلحة، منوهاً إلى أن شاهد الاتهام الأول مثل أمام المحكمة وأدلى بشهادته, حيث إنه لا يزال يعمل في خدمة الشاكي بشركته، موضحاً أنه قد جرى العمل برد الشهادة حال ظل الشاهد يعمل في خدمة المشهود له أثناء أدائه للشهادة، مشدداً على أنه ورد في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1988م رد شهادة الشاهد أثناء أدائها لها وهو يعمل في خدمة المشهود له .
اعتراض وتمسُّك
من جهته, اعترضت ممثلة الاتهام عن الحق الخاص على طلب ممثل دفاع الخنجر، برد شهادة شاهد الاتهام الأول، والتمست من المحكمة قبولها – لا سيما وأن نص المادة (34) من قانون الإثبات السوداني نصت على أن تقرر المحكمة عند تقريرها في مرحلة وزن البيِّنة شهادة الشاهد وما يعتريها من تُهمة لولاء أو مصلحة أو الاعتراض على شهادته مع مُراعاة سلوكه أثناء أدائه للشهادة أمام المحكمة، وشدّدت ممثلة الاتهام على أن شاهد الاتهام أدلى بأقواله أمام المحكمة على اليمين (القسم) .
تهمة ولاء ومصلحة
من جانبه, تمسك ممثل دفاع المتهم الأول (الخنجر) بطلبه، مضيفاً أن ممثل الاتهام أدخل نص المادة (34) من قانون الإثبات التي تتعلق بتقدير المحكمة للبينة ووزنها في حين جاء نص المادة (33) من ذات القانون متحدثاً عن رد الشهادة في حال وجود مصلحة أو ولاء .
حسم الجدال القانوني
في المقابل, حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع، وقرّرت إرجاء الفصل في طلب الدفاع باستبعاد شهادة شاهد الاتهام الأول لحين وزنها البينات لاحقاً .
تفاصيل وشهادة
في ذات السياق, مثل شاهد الاتهام الأول أمام المحكمة, وأكد لها أنه كان شاهداً على توكيل تم إبرامه بواسطة المستشار القانوني للشركة الشاكية بين المتهمين الأول والثاني أوكل من خلالها المتهم الأول (الخنجر), المتهم الثاني بتخليص بضائع عبارة عن ذهب للشركة من خارج البلاد ومن ثم شحنها وإحضارها إلى الشاكي مدير الشركة، موضحاً أنه وبموجب ذلك وأثناء تواجد الشاكي خارج البلاد قام المتهم الأول (الخنجر) بصرف مبلغ من حسابات الشركة وقدره (600) دولار أمريكي وتسليمها له والذي بدوره قام بتحويلها إلى المتهم الثاني بدولة المغرب عبر وكالة شهيرة بالخرطوم وهي عبارة عن قيمة تخليص البضائع وإحضارها للشركة، منبهاً إلى أن تلك الإجراءات تمت بعلم صاحب الشركة (الشاكي) في القضية، مشيراً الى انه وعقب ذلك وأثناء تواجد الشاكي خارج البلاد تسلم المتهم الأول شيكاً من إدارة حسابات الشركة من الشيكات الاحتياطية التي تركها الشاكي بالشركة قبل مغادرته البلاد, ومن ثم قام بتحويل قيمتها من الجنيه السوداني الى (32) ألف دولار أمريكي, وقام بعد ذلك بتحويلها الى المتهم الثاني عبر ذات الوكالة الشهيرة، لافتاً الى أن المتهم الأول استخدم في إجراءات تحويل المبلغ الى حساب المتهم الثاني بخارج البلاد بطاقته الشخصية بعد ان تحجج له وقتها بعدم حيازته لبطاقته حين إرسال المبلغ، وأبان الشاهد للمحكمة بأن المتهمين الأول والثاني ظلا يحضران لمقر الشركة لعدة مرات ويدخلان في اجتماعات مع الشاكي صاحب الشركة – إلا أنه لم يكن جزءا من تلك الاجتماعات ولا يعلم ما كان يدور فيها، كاشفاً في ذات الوقت عن وجود تعاملات في الأراضي بين المتهم الأول والشاكي – إلا انه عاد وأكد مجدداً للمحكمة بأن لا علاقة لها بالمبلغ محل الدعوى الجنائية. وكشف شاهد الاتهام الأول للمحكمة بأن اسم العمل الخاص بالشركة مملوك للشاكي وأن المتهم الأول محمد الخنجر الطيب يشغل منصب المدير العام فيها ولا يملك أي أسهم فيها. فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع بقية شهود الاتهام في الدعوى الجنائية.