عدم إعلان محامي وزير بالعهد البائد يتسبب في تأجيل قضية (خط هيثرو)
الخرطوم: محمد موسى 25 نوفمبر 2021م
تسبب عدم إعلان المحكمة لمحامي دفاع وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف في تأجيل انعقاد جلسة قضية مخالفات خط هيثرو .
ويواجه (عبد اللطيف) ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى ، الاتهام بالتسبب في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي ببريطانيا.
وكشفت المحكمة خلال انعقاد جلستها بالأمس بانه اتضح لديها بانه لم يتم إعلان المحامي محمد شوكت ، ممثلاً لدفاع (عبد اللطيف ) بموعد الجلسة ، في وقت نبهت فيه المحكمة الى غياب محامي دفاع المتهم الثالث (فضل المولى) عن الجلسة بالرغم من إعلانه بواسطته ومعرفته بموعدها، فيما أمرت المحكمة بإعادة إعلان ممثلي دفاع المتهمين في جلسة قادمة حددتها في منتصف ديسمبر القادم.
في ذات السياق, أرجأت المحكمة الفصل في طلب المحامي محمد شوكت، بشطب الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات خط هيثرو في مواجهة موكله وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف، لعدم اختصاص المحكمة واطلاق سراحه فوراً، وأكّدت المحكمة بأنّ حيثيات قرارها حول الطلب جاهزة – الا انها تشترط تلاوة قرارها في حضور المحامي مقدم الطلب.
يذكر ان المحامي (شوكت) ممثل لدفاع المتهم الثاني كمال عبد اللطيف ، قد تقدم في جلسة سابقة بطلب مكتوب أمام منضدة المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرق العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف احمد، بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله المتهم الثاني (كمال عبد اللطيف) لعدم اختصاصها وذلك وفقاً لقانون التصرف في مرافق القطاع العام، وكشف المحامي (شوكت) في طلبه بأن الثابت من خلال التحريات في القضية وورقة الاتهام بان موكله المتهم الثاني (كمال) يحاكم بسبب التصرف في اسهم شركة سودانير وهي من المرافق العامة المملوكة للدولة وذلك بموجب تفويضه من قبل اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام مستند اتهام (13) وانه وقع عقدا مع شركتي عارف الكوتيية والفيحاء القابضة بصفته مفوضاً من ذات اللجنة على اتفاق بيع اسهم سودانير، كما انه ومن الثابت وبحسب نص المادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م بان اللجنة لها كامل السلطات والاختصاص في اتخاذ القرار بالتصرف في اي مرفق من مرافق القطاع العام بالدولة، بجانب أن المادة (9) من ذات القانون حصّنت قرارات اللجنة العليا للتصرُّف في مرافق القطاع العام وذلك بمنع المحاكم اختصاص النظر في قرارات اللجنة.