الخرطوم- محمد موسى
أسدلت محكمة جنايات الجريفات وأم دوم, ستارها امس بإصدارها حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة مسؤول شبكة لتسوُّل الأطفال، وذلك لإدانته باستغلال الأطفال القصر المشردين جنسياً وفي أعمال التسوُّل بمنطقة السوق المركزي شمبات.
في ذات الوقت قضى قاضي المحكمة المشرف كمال الدين علي الزاكي، حكماً بالسجن خمس سنوات في مواجهة المدان الاول اعتباراً من تاريخ دخوله الحراسة في تاريخ 11 /2/ 2020م، وذلك لادانته بالإتجار بالبشر لسنة 2014م تعديل 2021م.
وادانت المحكمة, المدانين الاول والثاني بمخالفة نص المادتين (21) الاشتراك الجنائي من القانون الجنائي لسنة 1991م ، ومخالفتهما لنص المادة (7) من قانون الإتجار بالبشر لسنة 2014م تعديل 2021م، إضافة الى إدانة المحكمة المدان الثاني مسؤول شبكة التسوُّل بالإتجار بالبشر لمخالفته نص المادة (7 مقروءة مع المادة 9) من ذات القانون. فيما أمرت المحكمة عقب تلاوة حكمها برفع أوراق القضية إلى المحكمة العليا للتأييد أو خلافه.
اغتصاب جنسي للأطفال
وقالت المحكمة بأنها توصلت الى ادانة المدانين الاول والثاني في القضية نتيجة مستند اتهام (1) اورنيك (8) جنائي الذي يثبت تعرض (8) من الأطفال الضحايا لاعتداءات جنسية متكررة وتوسع فتحة الشرج عندهم، وشدّدت المحكمة على انه والثابت فإن المدانين قد اشتركوا جنائياً وبقصد منهم في استغلال الاطفال في أعمال التسوُّل، حيث ثبت للمحكمة قيام المدان الاول بتشكيل الحماية للاطفال خلال ممارستهم اعمال الشحدة والتسوُّل وتوفير الأكل لهم ومن ثم اخذه مبالغ مالية منهم مقابل توفير الحماية لهم ومن ثم دخوله بأموالهم الى النادي واحتساء القهوة، بجانب ان بينة الاطفال الضحايا اكدت للمحكمة بان المدان الثاني كان يأمرهم باعمال التسوُّل ويستلم منهم عائد التسوُّل المالي ويوفر لهم مواد التسوُّل عبارة عن مادة السلسيون والحبوب المخدرة ومن ثم يقوم باغتصاب الاطفال الضحايا، وشددت المحكمة على أن اقوال الضحايا بالرغم من انها جاءت من اشخاص غير بالغين – إلا أنها تكون مقبولة في الإثبات وتم تعضيدها بمستند اتهام (1) اورنيك (8) جنائي واثبت فيها تعرض جميع الاطفال الضحايا الى اعتداءات جنسية متكررة ادت الى توسع فتحة الشرج اكثر من الطبيعي، كما ثبت للمحكمة من خلال معروض اتهام (1) عبارة عن فلاشة فيديو يظهر فيها المدان الاول يشكل حماية للاطفال الضحايا بالاستوب العام، بجانب ظهور المدان الثاني مع الاطفال الضحايا بالرغم من إنكاره معرفتهم به أو ممارسته الجنس معهم.
انتهاك كرامة القصر
وشددت المحكمة في مذكرة لها حول عقوبة المدانين في القضية على انهما انتهكا كرامة الاطفال الضحايا عبر استخدامهم في عملية التسوُّل وجلب الاموال لهما وقادوهما للانحراف المبكر عن طريق توفير مادة (السلسيون والخمر) المخدرة لهم – لا سيما وان الضحايا اطفال قصر تتراوح ما بين (11 – 14) عاماً، كما أن المدان الثالث لم يكتف في استخدام الضحايا الاطفال في اعمال التسوُّل فقط – وانما قام باستغلالهم ايضا في ممارسات جنسية تنافي الفطرة السليمة وفق ما ذكره الضحايا الاطفال والتقارير الطبية – الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة ضد المدانين.
التحريات الأولية للقضية
وقال قاضي المحكمة في مستهل تلاوة قراره بأن اصل القضية يعود الى ان معلومات وردت لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر تفيد بوجود شبكة تقوم باستغلال الاطفال (القصر) في اعمال التسوُّل وجني العائد المادي منهم واستغلالهم جنسياً، مشيراً الى انّه تم فتح اجراءات بلاغ حول ذلك واستجواب المبلغ في الدعوى الجنائية (شرطي) يتبع لمباحث مكافحة الإتجار بالبشر، اضافة الى استجواب (5) من الضحايا الاطفال في يومية التحري ومن ثم ارسال الضحايا الاطفال الى مستشفى الشرطة بواسطة اورنيك (8) جنائي وبعد فحصهم وردت افادة من المستشفى بتعرض الاطفال الضحايا الى عملية اعتداءات جنسية، كما تم إرسال ملابس الاطفال الضحايا الى المعامل الجنائية وجاءت الافادة على احتوائها لحيوانات منوية، موضحا بانه وبعد ذلك تم القبض على (3) من المتهمين على ذمة القضية واستجوابهم بموجب ذلك, وعقب اكتمال التحريات في مواجهتهم تم توجيه التهمة لهم من قبل النيابة المختصة بمخالفة نص المادة (7/8) من قانون الإتجار بالبشر لسنة 2014م ، الى جانب توجيه تهمة للمتهم الثاني كذلك بمخالفة نص المادة (45/ب) من قانون الطفل في مواجهة المتهم الثالث واحالة ملف الدعوى الجنائية للمحكمة للفصل القضائي، وكشفت المحكمة في حيثيات قرارها الى انه وبعد وضع ملف الدعوى امامها قامت بسماع المتحري والمبلغ واحد الضحايا كشاهد اتهام اول وشاهدي اتهام آخرين، ومن ثم استجوبت المتهمين وتوصلت الى شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الاول لعدم كفاية الادلة في مواجهته استنادا لنص المادة (141) من قانون الاجراءات الجنائي السوداني لسنة 1991م ، كما وجهت الاتهام في مواجهة المتهمين الثاني والثالث بمخالفة نص المادة (21) من القانون الجنائي الاشتراك الجنائي والمادة (7/9) من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2014م حيث رد المتهمان على لسان محاميهما التهمة عنهما بالإنكار التام، ولم يقدما شهود دفاع عنهما.
مواد مخدرة وسلسيون
وابتدرت المحكمة في حيثيات قرارها بتحديد المسؤولية الجنائية في مواجهة المدانين لوصولها الى القرار العادل ، وطرحت سؤالها بهل اشترك المدانان الاول والثاني في استغلال الاطفال في اعمال التسوُّل، وأجابت المحكمة بانه وباستجواب المتحري في محضرها أفاد بأن الشاكي وبموجب تحرٍ ميداني قد أخبره بأن المدانين يقومان باستغلال الاطفال الضحايا في اعمال التسوُّل و(السخرة) بمنطقة السوق الشعبي بشمبات بحري، وانه من خلال التحري اتضح تعرض (8) من الاطفال القصر لاعتداءات جنسية، الى جانب إفادة شاهد الاتهام الاول احد الضحايا الاطفال المحكمة التي قال فيها بأن المدان الثاني كان يكلفهم بأعمال الشحدة في السوق المركزي بشمبات ويقوم بشراء مادة (السلسيون) المخدرة لهم وكان يقوم باستئجار (سراير) لنومهم عليها ومن ثم يقوم بعمل أشياء (كعبة لهم) ليلاً لهم ومتكررة كثيرة تتعلق بأعمال جنسية بحد قول الشاهد الضحية للمحكمة ، وكشفت المحكمة عن ذات الشاهد الضحية افادها بمحضرها بأن المدان الثاني كان يأمره بالقيام باعمال الشحدة والتسوُّل ومن ثم يستولى منه على امواله ومن ثم يطلب منه الذهاب لاعمال الشحدة مرة اخرى، ونبهت المحكمة الى ان ذات الشاهد الضحية افاد المحكمة بان المدان الثاني قد نام معه ومارس الجنس معه كثيراً ولم يستطع ان يخبر أسرته لانه هارب من منزلهم لكي يستنشق مادة (السلسيون المخدرة)، وكشف ذات الشاهد للمحكمة بأن المدان الثاني كان يقوم باعطائه احياناً مبلغاً لشراء السلسيون مقابل ممارسة الجنس معه، كما اوضح شاهد الاتهام الاول الضحية من الاطفال القصر المحكمة بان المدان الثاني كان يقوم بحلق شعرهم عندما يكون كثيراً ولم يمارس معهم أي افعال جنسية.
شبكة تسوُّل للقصر
من جهتها, أشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى انها توصلت لإدانة المدانين على ذمة القضية حسب ما افاد به شاهد الاتهام الثاني شرطي يتبع لادارة مكافحة الاتجار بالبشر, حيث اوضح للمحكمة بأنه وبموجب تحريات ومعلومات ادارة مكافحة الاتجار بالبشر فانه قد تم القبض على المتهمين والاطفال الضحايا ، واشارت المحكمة في قرارها الى ان الشاهد وخلال افادته لها اوضح لها بانه وبحكم عمله بمكافحة الاتجار بالبشر قد اجرى تحرياً (أمن) مع الاطفال الضحايا واكدوا له بان المدان الثاني هو من قام باحضارهم الى منطقة السوق المركزي شمبات وكان ينام معهم ليلاً في سرير ومن ثم يأمرهم وتشغيلهم في اعمال التسوُّل ومن ثم يتحصل على قوتهم اليومي، بينما كان يقوم المدان الاول بتوفير الحماية لهم في السوق خلال قيامهم بأعمال التسوُّل والشحدة وحمايتهم كذلك اثناء نومهم، في ذات السياق اكدت المحكمة ادانتها المدانين الاول والثاني في القضية حسب ما افاد به شاهد الاتهام الثالث شرطي أفاد بأنه وبموجب معلومة عن وجود شبكة تستخدم الاطفال القصر في اعمال التسوُّل المنظم يقودها المتهمان وانه لا يعرف المدان الثاني.
أعمال تسوُّل بالاستوبات
ولفتت المحكمة الى ان ادانتها للمدانين جاءت حسب اقوال المدان الاول الذي افاد المحكمة بان الاطفال الضحايا كانوا يقومون باعمال التسوُّل في الاستوبات العامة وكان يشكل لهم الحماية عندما يقوم أحد الأشخاص بافتعال المشاكل معهم، فيما انكر المدان الثاني معرفته بالاطفال الضحايا وانه لم يمارس معهم الجنس لعجزه جنسياً منذ (10) سنوات – بالرغم ان احد الضحايا تعرف على المدان الثاني اثناء حضوره الى السوق المركزي شمبات برفقة شقيقه لشراء سلسيون – ووقتها قام المدان الثاني بإعطائهما (كرسي معاقين) وطلب منهما التمثيل به على انهما (معاقان حركياً) والقيام بأعمال الشحدة والتسوُّل، وكشف كذلك الضحية للمحكمة بان المدان الثاني كان يقوم باعطائهم الخمر والسلسيون وحبوب الهلوسة والتخيلات بحد قوله مع تأجير (سراير) لهم بالسوق، وابانت المحكمة في قرارها بأن ذات الشاهد الضحية افادها بأنه وفي احدى الليالي صحى من نومه ووجد المدان الثاني يمارس الجنس مع شقيقه وبعد انتهائه منه مارس معه كذلك الجنس وانه وشقيقه وقتها فرا هاربين من المدان الثالث وعندما وجدهما في صبيحة اليوم الثاني قال لهما لماذا ذهبتما (هذه لعبة ساكت) وانهما وقتها قالا له: (نحن ما عايزين لعب ذي ده)، ونبهت المحكمة الى ان الاطفال الضحايا افادوا بان المدان الاول لم يكن يمارس الجنس معهم مطلقاً وكان يقوم بتغطيتهم ليلاً ببطانية، وفي احدى المرات حضر اليهم المدان الثاني ومارس الجنس مع (3) اطفال منهم الواحد تلو الآخر، اضافة الى ان احد الاطفال الضحايا افاد المحكمة بانه سبق وان وجد المدان الثاني يمارس الجنس مع شقيقه خلف مطعم المتهم الذي تم الإفراج عنه من الاتهام على ذمة القضية، وحينها قام المدان الثاني بإعطائه سيجارة (بنقو) ليسكت عن ذلك ولا يتحدث.