Site icon صحيفة الصيحة

(الصيحة) تنشر حيثيات قرار المحكمة بإلغاء تعليق صدور (الإنتباهة)

صحيفة الإنتباهة

محكمة الصحافة والمطبوعات

أ س م/1/2021م

فيما بين:

صحيفة الإنتباهة

ضد/

الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية

×الحكم

بتاريخ 20/ 9/ 2021م أصدر الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية قراراً قضى بتعليق صدور صحيفة الإنتباهة لمدة ثلاثة أيام وذلك اعتباراً من 21/ 9/ 2021م حتى 23/ 9/ 2021م وذلك وفقاً لأحكام المادة 33/ د من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.

لم ترض صحيفة (الإنتباهة) بهذا القرار فتقدمت بواسطة محاميها الأستاذة/ فتحية عبد القادر بإستئناف ضد هذا القرار وجاءت أسباب هذا الإستئناف تتلخص في الآتي:ـ

1/ لا يحق لرئيس المجلس أو الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية إصدار أي قرار بتعليق الصحيفة عن الصدور لأنه لا يوجد مجلس للصحافة والمطبوعات.

2/ ليس صحيحاً ما ورد في القرار بأن التنسيقيات العليا لكيانات الشرق ليست بجهة رسمية لأن الحكومة في محاولة مستمرة للتفاوض معها.

3/ الإعلان الذي تم نشره في الصحيفة بتاريخ 17/ 9/ 2021م العدد 5362 إعلان مدفوع القيمة وليس فيه إشارة لمخالفة الصحيفة لأخلاق المهنة أو إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف بين الكيانات أو إثارة الحرب.

4/ كان يجب إتاحة الفرصة للصحيفة لتقديم دفاعها وفقاً لنص المادة 33/2 من قانون الصحافة والمطبوعات.

5/ توقيع العقوبة والإدانة تحت المواد 24 و26/2 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية من اختصاص المحكمة مما يعني أن القرار صدر من جهة غير مختصة.

هذا ملخص غير مخل بأسباب الإستئناف التي التمس بموجبها المستأنف إلغاء القرار القاضي بتعليق الصحيفة فوراً.

من حيث الشكل نقرر قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه داخل القيد المقرر بموجب المادة 17 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.

وللفصل موضوعاً في هذا الإستئناف تم إعلان المستأنف ضده للرد وجاء رده بواسطة المستشار القانوني لوزارة الثقافة والإعلام وجاء رده على الإستئناف بالأسباب الآتية:ـ

1/ القول بأن سلطة إيقاع الجزاءات والعقوبات يختص بها المجلس وليس الأمين العام منفرداً مردود عليه بأنه من المعلوم بعد قيام ثورة ديسمبر 2018م تم حل اتحاد الصحفيين السودانيين ولم يتم انتخاب أو اختيار لجنة تسييرية للاتحاد والاتحاد من الأجسام المكونة لتشكيل المجلس وفقاً لنص المادة 10/1 من قانون الصحافة المطبوعات الصحفية سنة 2009م وكذلك لم يتم انتخاب المجلس الوطني فلا يمكن القول بأن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية غير موجود خاصة وأن المجلس يقوم بإجراءات في غاية الأهمية.

فيما يتعلق بالصحافة النشر واعتماد المراسلين الصحفيين.

والمستأنفة قامت بتجديد ترخيصها السنوي بعد أن تمت مخاطبتهم بواسطة الأمين العام للمجلس للتجديد.

2/ اللجنة العليا لكيانات الشرق كيان هلامي غير معتمد من قبل السلطات وذلك لأن أهل الشرق لم يفوضوا ما يسمى بالتنسيقيات العليا لكيانات الشرق بالتحدث نيابة عنهم وكون أن الحكومة أرادت التفاوض معهم إذا صح هذا الزعم فلا يعط هذا الكيان المشروعية.

3/ الإعلان الذي تم نشره بتاريخ 17/ 9/ 2021م انطوى على دعوة واضحة لتقويض النظام الدستوري القائم بالبلاد وذلك لما تضمنه من عبارات تدعو لإغلاق الطرق الرئيسية بالشرق وإقامة ترس كبير لمنع انسياب حركة البضائع والموارد البترولية لكي يؤدي ذلك إلى خنق البلاد وإسقاط الحكومة مما يعد ذلك مخالفة للوثيقة الدستورية لسنة 2019م.

4/ لقد تم استدعاء السيد رئيس التحرير للمستأنفة وتمت مواجهته بالإعلان موضوع الإستئناف وذكر رئيس التحرير أن الإعلان لا ينطوي على أي دعوة لإثارة العنف ضد الدولة أو مكونات المجتمع وطلب من الأمين العام اتخاذ ما يراه مناسباً وبذلك لا توجد مخالفة للمادة 33/2 من القانون.

هذا ملخص غير مخل بأسباب الرد التي التمس بموجبها المستأنف ضده شطب الإستئناف.

وفصلاً في الطلب موضوعاً أجد أنه بدءاً يجب الإشارة إلى أن قانون الصحافة المطبوعات الصحفية لسنة 2009م نص في المادة 6/ منه على أنه ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للصحافة المطبوعات الصحفية وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه وجاء بالمادة 7 من ذات القانون أن هذا المجلس يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية وحددت المادة 8 من ذات القانون اختصاصات المجلس حيث جاء في المادة 8/ز يختص المجلس بالنظر في أية مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة ولقد أعطى المشرع المجلس بالمادة 9/ ب سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون حيث جاء بالمادة المذكورة يمارس المجلس السلطات الآتية:ـ

توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.. وهي الجزاءات الواردة بالمادة 33/1 من القانون ولقد حددت المادة 10/ من القانون كيفية تشكيل المجلس وعدد أعضائه ومدته.

وباستقراء هذه النصوص مجتمعة نجد أن سلطة توقيع الجزاءات الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات في حالة المخالفات التي لم ينص القانون على أنها من سلطات المحكمة المختصة هي من ضمن سلطات المجلس القومي للصحافة والمطبوعات المنشأ بموجب المادة (6) من القانون والمشكل وفقاً لنص المادة 10 من القانون وأجاز المشرع بالمادة 33/5 من القانون للمجلس تفويض سلطاته في توقيع الجزاءات لأي من لجانه.

والسؤال الذي يطرح هنا:

هل بعد قيام ثورة ديسمبر 2018م المجيدة وسقوط الحكومة السابقة وحل اتحاد الصحفيين السودانيين والمجلس الوطني تم تشكيل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بواسطة مجلس السيادة باعتباره هو رأس الدولة وفقاً لنص المادة 11/ من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية سة 2019م؟ المستأنف ضده يقر بعدم تشكيل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية في رده على الإستئناف وذلك لحل اتحاد الصحفيين السودانيين وعدم اختيار لجنة تسييرية للاتحاد ولم يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني وذلك لأن ما ذكروا من الأجسام المكونة للملجس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وفقاً لنص المادة 10/ من القانون وهذا الإقرار من المستأنف ضده يكفي أن نجيب على السؤال المطروح بالنفي والحال هكذا لا يمكن القول بأن الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية مفوض من قبل المجلس لتوقيع الجزاءات وفقاً لنص المادة 33/5 من القانون وذلك لعدم وجود المجلس من ناحية ومن ناحية أخرى فإن كان هنالك وجود للمجلس فإن التفويض لا يكون إلا لأحد لجان المجلس المتخصصة والأمانة العامة للمجلس هي جهاز من أجهزة المجلس وليس من لجانه المتخصصة فأجهزة المجلس وفقاً لنص المادة 11/ من القانون تتكون من:

1/ هيئة المجلس.

2/ الأمانة العامة.

3/ اللجان المتخصصة.

كما أن المشرع قد حدد بالمادة 19/2/ من القانون اختصاصات الأمين العام للمجلس وليس من ضمن هذه الاختصاصات توقيع الجزاءات على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه وبالتالي نرى أن قيام الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية حيدر حسام الدين بابكر بتوقيع جزاء يقضي بتعليق صحيفة الإنتباهة لمدة 3 أيام اعتباراً من 21/ 9/ 2021م كان قراراً خاطئاً لصدوره من غير ذي صفة حيث أن الأمين العام كما رأينا أعلاه ليس له هذه السلطة وإنما سلطة توقيع الجزاءات هي سلطة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بموجب المادة 8 من قانون الصحافة المطبوعات الصحفية سنة 2009م والأمر كذلك أرى أن نذهب إلى إلغاء هذا القرار وذلك أعمالاً لسلطاتنا بموجب المادة 17/ من قانون الصحافة المطبوعات الصحفية سنة 2009م.

أما فيما يتعلق بالأسباب الأخرى الواردة في مذكرة الإستئناف أرى لا ضرورة لمناقشتها وذلك لتقريرنا عدم صفة الأمين العام في إصدار القرار المطعون فيه.

عليه لما سبق ذكره أصدر الحكم الآتي:

أمر:

1/ يلغى القرار الصادر من الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات حيدر حسام الدين بابكر والصادر بتاريخ 20/ 9/ 2021م والقاضي بتعليق صحيفة الإنتباهة لمدة 3 أيام اعتباراً من 21/ 9/ 2021م وذلك لصدوره من غير ذي صفة.

حسن إبراهيم حسن

قاضي محكمة الإستئناف

المفوض بنظر الطعون

27/ 9/ 2021م

* يذكر أن صحيفة (الصيحة) كانت قد عُلِّقت بقرار من المجلس لذات السبب، والتزمت بفترة الإيقاف لثلاثة أيام قبل أن تعاود الصدور، وقد أثنى الأمين العام لمجلس الصحافة على التزام الصحيفة وأكد أنها من الصحف المهنية والمقروءة.

Exit mobile version