الخرطوم : محمد موسى
أودع محامٍ أمام المحكمة طلباً بشطب الدعوى الجنائية التي دونتها شركة سودابت ضد شقيق المعزول علي البشير و(5) آخرين تتهمهم فيها بتبديد (27) مليون دولار وذلك لسقوطها بالتقادم.
وكشف المحامي في طلبه للمحكمة بوصفه ممثلاً لدفاع المتهم الأول بأنه استند في طلبه بشطب الدعوى الجنائية الى نص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيرًا إلى أن وقائع الدعوى في هذا البلاغ والمتهم فيه موكله المتهم الأول تعود إلى العام 2008م وأن مباشرة إجراءات البلاغ كانت في أبريل 2020م أي بعد أكثر من عام من استيفاء القيد الزمني للتقادم المسقط للدعوى الجنائية .
في وقت أعلن فيه محامي دفاع المتهمة الرابعة انضمامه لطلب دفاع الأول بشطب الدعوى الجنائية ضد موكلته المتهمة أيضاً لسقوط الدعوى بالتقادم.
من جهتها تسلمت هيئة الاتهام عن الحق العام نيابة الأموال وهيئة الاتهام عن الحق الخاص وزارة العدل نسخة من طلب محامي دفاع المتهم الأول، فيما قررت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس مالك، الجلسة القادمة لرد هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص على طلب محامي دفاع المتهم الأول .
وأمرت المحكمة كذلك بعدم إحضار المتهمين الى قفص الاتهام بقاعة المحكمة لأن الجلسة إجرائية تتعلق برد الاتهام على طلب دفاع الأول المتعلق بشطب الدعوى الجنائية ضد موكله، وشددت المحكمة قائلة: إنه غير ملزم للمتهمين حضورهم لجلسة المحاكمة القادمة، وأضافت أن مسألة حضور المتهمين في الجلسة القادمة منوط بهم من أراد أن يحضر فليحضر ومن أراد غير ذلك فإنه ليس هناك إلزام له من المحكمة بالحضور.
من جانبها وافقت المحكمة أيضاً على طلب محامي دفاع المتهم السادس بتأجيل جلسة الأمس لأخرى حتى يتسنى له ترتيب جدول جلسات لقضايا أخرى مرتبط بها، في وقت قررت فيه المحكمة انعقاد جلسة محاكمة المتهمين الخميس من كل أسبوع .
في ذات السياق أودع ممثل الاتهام عن الحق الخاص في القضية وزارة العدل تفويضين لمفوض الشاكية، حيث أوضحت فيه بأن التفويض الأول كان يتعلق بمفوض للقضية أثناء إجراءات التحريات في الدعوى الجنائية، بينما التفويض الثاني يتعلق بالمفوض شيخ ساتي إسماعيل، الذي يتعلق بمرحلة إحالة الملف للمحاكمة .
يذكر أن شقيق المعزول (على البشير ) والمتهمين الآخرين معه في البلاغ بالرقم (67/2020م ) يواجهون تهماً متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية من بينها مخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام و(89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بغرض الإضرار أو الحماية، ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الى جانب مخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
ومثل في جلسة الأمس المحقق وكيل النيابة حازم الصادق عمارة أمام المحكمة إلى جانب ممثل الاتهام عن الحق العام بنيابة الأموال العامة .