الخرطوم- الصيحة
أصدر قاضي مَحكمة جنايات بحري شمال مولانا هاشم حسن إسحق، حكماً بالسجن (14) عاماً والغرامة (10000) جنيه على المتهم الأول (ع. ق) لمخالفته المواد (32/ أ) والفقرة (و) من ذات الماده لقانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015 تعديل 2019 والمادة (20) من قانون حماية البيئة لسنة 2009م.
كما أصدر، حكماً قضائياً للمتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن لمدة عامين لمُخالفتهم المادة (32/ و)، ومُصادرة جميع المَعروضات، إضافةً لكل المُعدّات والأدوات ومُخالفات التعدين لصالح حكومة السودان (وزارة المعادن).
وكانت معلومات توافرت لدى مباحث شرطة التعدين بوجود مصنع عشوائي لمُعالجة مُخلّفات التعدين بمنطقة السليت، وبتوجيهاتٍ مُباشرةٍ من مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين اللواء خالد حسن ومُتابعة من إدارة أمن واقتصاديات المعادن وإشراف وزارة المعادن، تمّت مُداهمة الموقع بالسليت والقبض على المُتّهمين وفتح بلاغات من قِبل الإدارة القانونية للوزارة.
يُذكر أنّ القانون يمنع قيام المصانع بالقرب من المناطق السكنية والزراعية والرعوية للخطورة البالغة لمواد استخلاص الذهب من المُخلّفات على صحة الإنسان والحيوان والضرر بالزراعة والمناطق القروية.