المحكمة تُدين (أب جيقة) بالإعدام

الخرطوم- محمد موسى

قضت المحكمة بإعدام متعاون مع جهاز المخابرات العامة، متورط في قتل متظاهر، وهو أول حكم قضائي يُصدر في البلاد لمرتكب جرائم ضد الإنسانية.

وأدانت المحكمة، أشرف الطيب عبد المطلب الشهير بـ(أب جيقة)، لإصابته للمتظاهر حسن محمد عمر بطلق ناري أثناء مشاركته في احتجاجات 25 ديسمبر 2018، ألزمت إدخاله المستشفى التي فاضت فيها روحه في 12 يناير 2019.

وقال قاضي محكمة الاستئناف، الصادق أبكر، في ختام جلسات المحاكمة للمدان أشرف الطيب “اصدر عليك حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتعزيراً”.

وأشار إلى أن الحكم القضائي صدر لمخالفة المادة 130 من القانون الجنائي وهي القتل العمد مقروءة مع المادة 186 من ذات القانون المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.

وطالب القاضي برفع أوراق الدعوى إلى المحكمة العليا للتأييد، وهي تُعد آخر مرحلة من مراحل التقاضي في السودان.

وشهد جلسة الحكم أسرة القتيل التي خيّرها القاضي بين العفو أو القصاص فاختارت الأخير، إضافةً إلى النائب العام المكلف مبارك محمود وعدد كبير من رفاق القتيل.

وقالت النيابة العامة في خطبة الادعاء التي قدمتها إلى المحكمة في 30 يناير 2021، إن أشرف الطيب يعمل متعاقدا مع جهاز المخابرات العامة براتب شهري قدره 10 آلاف جنيه.

وفي 28 مارس الفائت، قال القاضي الصادق أبكر، إنه وجّه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى (أب جيقة)، باعتبار أن استهداف المتظاهرين السلميين العزل في مواكب التعبير عن الرأي يُعد هجومًا موجهًا ضد المدنيين.

وأضاف السودان مادة الجرائم ضد الإنسانية إلى القانون الجنائي في 2009، لكن هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها حكم قضائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى