عرف الفقهاء الجريمة بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير. وتعتبر جرائم الاتجار وترويج وتعاطي المخدر من جرائم التعزير التي يحق لولي الأمر أن يوقع الجزاء على كل من يرتكب أو يسهم في أي جريمة منها.
عرف سكان العالم كله استخدام المخدرات وبالرغم من نقص البيانات الخاصة بالاستعمال غير المشروع للمخدرات فإن مشكلة تعاطيها تسير نحو التزايد خاصة بين المراهقين والشباب، إذ تدل الإحصائيات على أن 75٪ من المتعاطين هم من الشباب، لذلك اهتمت البلاد العربية بمشكله المخدرات وخصصت لها تشريعات تكميلية لنصوص قانون العقوبات، وحرمت الشريعة الإسلامية تناول المخدرات بأي طريق كان سواء بطريق الأكل أو التدخين أو الشراب أو الحقن لأنها مفسدة ودرء والمفاسد من المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية واستند فقهاء الشريعة الإسلامية على عدة أدلة مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والتي ورد تحريم المخدرات فيها بصفته العامة على أساس أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فيهما قواعد عامة وكلية توضح لنا منهج الإسلام في الحلال الحرام
أولاً القرآن الكريم ورد في قوله تعالى :(الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرههم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث). في هذه الآية الكريمة قاعدة عامة فيها إباحة فعل الطيبات وتحريم كل ما هو خبيث. والمخدرات بكافة أنواعها تعتبر من الخبائث، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الخمر بأنها أم الخبائث فإن هذا الوصف ينطبق من باب أولى على المخدرات لأنها أشد ضرراً من الخمر فتكون محرمة بدلالة النصوص والتي استمدت منها القاعدة الشرعية التي تعتبر من أهم القواعد التشريعية في الإسلام وهي دفع الفاسد وسد ذرائع الفساد.
ثانياً السنه النبوية
احتج الفقهاء بتحريم المخدرات على ما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، يظهر لنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كل مادة مسكرة خمراً سواء سميت بذلك في لغة العرب أو لم تسمّ به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الخمر يتداوى بها فقال: (إنها داء وليس دواء)، ولما جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، وقال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ما حُرّم عليها).