في قضية كباشي مع لجان مقاومة الحتانة.. المحكمة تحظر (8) متهمين من السفر خارج البلاد تفادياً لهروبهم
قاضي المحكمة يصدر أمراً بالقبض على متهمين هربا إلى خارج البلاد
الخرطوم: محمد موسى
على نحو مفاجئ دفع المحامي عبد الله علي عبد الله، ممثلاً للدفاع عن المتهم الثاني، بطلب للمحكمة التمس فيه شطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله في قضية اتهامه الى جانب (9) آخرين من منسوبي لجان مقاومة الحتانة يواجهون اتهاماً بالإزعاج العام وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية إضافة إلى الإرهاب وإشانة السمعة والإساءة والسباب لعضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن شمس الدين كباشى.
وعلل محامي الدفاع شطب الدعوى في مواجهة موكله المتهم لعدم تحريك إجراءاتها بواسطة الشاكي الأصيل (الكباشي) .
سفر محل شك لمتهم..
وكشف ذات القاضي عن تلقيه إفادة من جوازات مطار الخرطوم توضح فيه مغادرة المتهم الثالث لخارج البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي إلى المملكة العربية السعودية، في وقت كشف فيه قاضي المحكمة عن تلقيه إفادة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة تفيد بعدم وجود تاريخ مغادرة للمتهم السابع لخارج البلاد، ونوه قاضي المحكمة بأن إفادة الجوازات حول المتهم الثالث تؤكد بأنه لا يزال متواجداً بالبلاد ولم يغادرها للخارج، مشدداً على أن إفادة ضامن المتهم الثالث بمغادرته خارج البلاد عبر البر تظل محل شك بحد تعبيره .
أوامر بالقبض على متهمين..
في ذات السياق قررت المحكمة مخاطبة الإدارة العامة للجوازات، بالقبض على المتهمين الثالث والسابع فور وصولهما لأراضي البلاد، فيما رفضت ذات المحكمة أيضاً طلباً لضامن المتهمين الثالث والسابع، وأمرت بتسليمه أوامر بالقبض على المتهمين للقبض عليهما وتسليمهما للمحكمة، وبررت المحكمة رفضها طلب ضامن المتهمين لعدم إحضار الضامن للمتهمين الثالث والسابع أمامها ومن ثم طلب إلغاء ضمانته لهم، وذلك إعمالاً لنص الماده (112) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
إرجاء النظر في طلب..
في الوقت ذاته قررت المحكمة تأجيل النظر في طلب الدفاع عن المتهم التاسع مؤقتاً المتعلق بالسماح له بالغياب عن جلسات المحكمة ومحاكمته غيابياً في حضور محاميه وذلك تقديراً لظروف حصصه الدراسية طوال أيام الإسبوع والتي تستمر حتى أواخر شهر يونيو المقبل لحين الفراغ من سماع قضية الاتهام.
سماح بالغياب وتخصص معقد..
من جهته تقدم المحامي خالد بخيت، ممثلاً لدفاع المتهم السادس للمحكمة بطلب يلتمس فيه السماح للمتهم بالغياب عن جلسات المحاكمة تقديراً لظروفه الدراسية ومحاكمته غيابياً في حضور محامي الدفاع عنه، وبرر محامي الدفاع طلبه للمحكمة بأن المتهم يدرس تخصصا معقداً وهو كلية الهندسة المكانيكية قسم الإنتاج بالمستوى الأول وتتوافق جلسة محاكمته في الدعوى الجنائية التي حددتها المحكمة يوم الإثنين من كل أسبوع بجدول مكتظ بأربع محاضرات للمتهم السادس، وقدم محامي الدفاع قائمة بأسماء طلاب كلية الهندسة الميكانيكية المستوى الأول من بينهم المتهم السادس إضافة الى جدول محاضراته الأسبوعي بالكلية .
حضور واجب بالمحكمة..
من جانبه اعترض ممثل الاتهام عن المدعي العسكري مقدم حقوقي جلال بشرين، على طلب الدفاع المتعلق بالسماح للمتهم السادس بالغياب عن جلسات المحاكمة، والتمس من المحكمة رفض الطلب مبرراً ذلك بأن المتهم السادس يواجه اتهاماً على ذمة الدعوى الجنائية وحضوره واجب أمام المحكمة .
مراعاة ظروف دراسية لمتهم..
من جهتها حسمت المحكمة الجدل القانوني بين طرفي القضية (الاتهام والدفاع) بتأجيل الفصل في طلب محامي الدفاع عن المتهم السادس بالسماح له بالغياب عن جلسات المحاكمة لحين الفراغ من سماع قضية الاتهام، وقرر قاضي المحكمة أخذ طلب الدفاع عن المتهم السادس في الإعتبار بمراعاة تغيير موعد انعقاد جلسات المحاكمة عن يوم الإثنين من كل اسبوع إلى موعد آخر لا يتعارض مع دراسة المتهم .
طلب بشطب الدعوى فوراً..
في ذات الوقت تقدم المحامي سيف الدين التوم، ممثلاً للدفاع عن المتهم العاشر، بطلب للمحكمة يلتمس فيه شطب الاتهام في مواجهة المتهم العاشر وإخلاء سبيله فوراً، وبرر ذلك بأن الدعوى الجنائية تتعلق بالحق الخاص فيما تغيب عن المثول أمام المحكمة الشاكي شمس الدين كباشي ووكيله، ملتمساً من المحكمة إعمال نص المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية بشطب القضية بالإفراج عن المتهم.
من جانبه اعترض ممثل الاتهام جمال بشرين، على طلب دفاع المتهم العاشر المتعلق بشطب إجراءات الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، وبرر في اعتراضه بأن الحق والخاص والعام موجودان في القضية، كما أن المحكمة سبق وأن ألزمت وكيل الشاكي بعدم التواجد بقاعة المحكمة لحين الفراغ من استجواب المتحري.
من جهته تمسك محامي الدفاع عن المتهم العاشر بطلبه بشطب الدعوى الجنائية فوراً في مواجهة المتهم لغياب الشاكي، مضيفاً بأن نص الماده (141/2) من قانون الإجراءات الجنائية واضح ولا اجتهاد معه، كما جرى العمل بالمحاكم على حضور الشاكي وتسجيل حضوره بمحضر المحاكمة ومن ثم تواجده خارج قاعة المحاكمة اثناء استجواب المتحري .
رفض الطلب..
من جانبها رفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن المتهم العاشر بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم لغياب الشاكي ووكيله، وبرر قاضي المحكمة رفضه طلب الدفاع بأن حضور الشاكي بالمحكمة مربوط بممثليه القانونيين بهيئة الاتهام، كما أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م النافذ خول للمحكمة سلطات إعفاء المتهمين وكذلك الشاكي من الحضور للجلسات متى ما رأت ذلك .
في ذات الوقت أمهلت المحكمة المتهم الخامس فرصة أخيرة للمثول أمامها في الجلسة القادمة ورفض طلب ممثل الاتهام بالقبض عليه، بعد أن قدم محاميه أمامها مستندات طبية توضح لزومه الفراش الأبيض وحاجته لراحة لـ(24) ساعة بأمر الطبيب المتابع لحالته الصحية.
شطب الدعوى لبطلان إجراءاتها..
من جانبه تقدم المحامي عبد الله على عبد الله، ممثلاً للدفاع عن المتهم الثاني، بطلب مكتوب للمحكمة يلتمس فيه شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الثاني لبطلان إجراءاتها، وذلك لعدم مباشرة الشاكي الأصيل عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في أي من مراحل إجراءات فتح البلاغ وحتى تاريخ إحالته للمحكمة .
فعلاً مخالف للقانون..
محامي الدفاع عن المتهم الثاني، في طلبه أن وكيل الشاكي إبراهيم الطيب، تقدم بعريضه للنيابة حول مجريات وقائع البلاغ وبموجبها قيدت دعوى جنائية ضد المتهمين الماثلين أمام المحكمة تحت نصوص المواد (77،44،159،160،62) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تتعلق بالإزعاج العام وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية إضافة إلى الإرهاب وإشانة السمعة والإساءة والسباب، واعتبر محامي الدفاع في طلبه بأن تقيد الدعوى الجنائية ومتابعة إجراءاتها حتى إحالتها للمحكمة يعتبر فعلاً مخالفاً لنص الماده (34/2) من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على رفع الشكوى بواسطة الشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته أو من ينوب عنه، وأكد محامي دفاع المتهم الثاني في طلبه بأن حق تحريك البلاغ مقصور على من لحقه الضرر من الجريمة ولا يجوز تحريكه بواسطة وكيل الشاكي .
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وأن قررت حظر سفر (8) من بين المتهمين لخارج البلاد وذلك تفادياً لهروبهم، كما أصدرت المحكمة أوامر بالقبض على المتهمين الثالث والسابع وسلمتها لضامنهما للقبض عليهما وإحضارهما امامها، كما وجهت المحكمة ـيضاً الإدارة العامة للجوازات بالقبض على المتهمين فور وصولهما للبلاد من الخارج، وقال قاضي المحكمة الخاصة والمنعقدة بجنايات الخرطوم شمال لدواعٍ أمنية عبد المنعم سليمان عبد الله، بأنه قرر حظر جميع المتهمين الـ(8) من السفر خارج البلاد لحين الفصل في الدعوى الجنائية التي يحاكم بصددها المتهمون.
طلب واستجابة..
من جهته التمس ممثل الاتهام من المحكمة إمهاله فرصة للاطلاع على طلب محامي الدفاع عن المتهم الثاني، وذلك تمهيداً للرد عليه في جلسة القادمة .
من جهتها أمهلت المحكمة الاتهام فرصة للرد على طلب دفاع المتهم الثاني المتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، وحددت جلسة في التاسع والعشرين من مايو المقبل لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة .
ومثل أمام المحكمة في جلسة الأمس المتحرون الثلاثة في القضية من قسم شرطة كرري وهم ملازم أول شرطة إيهاب يوسف إبراهيم وملازم أول شرطة عمر إضافة الى الملازم شرطة الحسن محمد أحمد.
ومثل الاتهام أمام المحكمة مقدم حقوقي جمال بشرين عن المدعي العسكري العام، فيما مثل المحامون (فخر الدين الفاضل مجتبى ومبارك كافي إضافة إلى عادل دلدوم اشيقر) الاتهام في الحق الخاص عن الشاكي، كما مثل هيئات الدفاع عن المتهمين مجموعة من المحامين أبرزهم سيد ديدان وعبد الله على عبد الله إضافة إلى إشراقة عثمان وأحمد السبكي .