هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي اتفاقية دولية اعتمدت في الأمم المتحدة العام ١٩٧٩م وتم التصديق عليها في 3 سبتمبر 1981م، ووقّعت عليها في حينه 189 دولة، منها 50 وافقت مع تحفظات، و38 دولة منها رفضت تطبيق المادة (38) والتي تتعلّق بسبل تسوية الخلافات المُتعلِّقة بفهم الاتفاقية.
لم يُوقِّع السُّودان على الاتفاقية ومعه خمس دول أخرى منها أمريكا، وهي معاهدة تتكوّن من ستة أجزاء وثلاثين مادة، الجزء الأول من المادة (١) إلى المادة (٦) وهذا الجزء يتعلّق بعدم التمييز بأنواع الجنس والإتجار بالجنس.
الجزء الثاني من المادة (٧) وحتى (٩) يحدد حقوق المرأة في المجتمع عموماً وخاصةً السياسية.
الجزء الثالث من المادة (١٠) إلى المادة (١٤) وهذا الجزء يهتم بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية من صحة وتعليم وعمل.
الجزء الرابع من المادة إلى المادة (١٦) وهذا الجزء يهتم بحصول المرأة على المساواة في الزواج والحياة الأسرية.
الجزء الخامس من المادة (١٧) حتى المادة (٢٢) يتعلّق بلجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
الجزء السادس من المادة (٢٣) وحتى المادة (٣٠) يتعلّق بالإجراءات الإدارية.
عليه، في المقال الثاني نكتب عن المواد وأسباب تحفظ الدول واعتراضاتها، ولماذا لم يُوقِّع السودان على هذه المعاهدة.
تحياتي،،،