الخرطوم- الصيحة
رفضت محكمة مُخالفات الأراضي، شطب الاتهام ضد نائب مدير عام الأراضي، الذي تقدّمت هيئة الدفاع دافعة بأن البلاغ مخالف لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية، وذكر محامي الدفاع بأن المباحث قامت بفتح بلاغ والقبض على المُتهم بدون رفع الحصانة عنه وذلك يُعيب الإجراءات القانونية.
وفي جلسة الرد، قال الشاكي موضحاً للمحكمة بأنّ محامي الدفاع تقدم بطلب لشطب الدعوى في مواجهة المُتهم استناداً على نص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية التي تُفيد بتقيُّد الدعوى الجنائية في مُواجهة الموظف العام إلا بإذنٍ من النيابة، وأفاد الشاكي بأنّ الدعوى قيد إجراءات أولية بموجب تقرير النيابة واستمر التحري وعدّلت النيابة الإجراءات وتم فتح بلاغ والقبض على المُتهم بتوجيهٍ من النيابة، وبناءً على ذلك قرّرت المحكمة رفض الطلب بشطب الدعوى والاستمرار في المُحاكمة، وحَدّدَت جَلسة ثانية يوم 28 من الشهر الجاري لسماع أقوال الشاكي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الرقيب أول مزمل الطيب فتح بلاغ تزوير في قطع أراضٍ في مواجهة نائب مدير الأراضي بولاية الخرطوم إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم وآخرين بالرقم ٣٤٥١ لسنة ٢٠١٥ المادة ١٢٣ق ج، في القطع بالرقم “٣٠٣” و”٣٠٧”بمنطقة الثورة الحارة “٥٧”، حيث ذكر في بلاغه أن القطع مثار الجدل تم التصرف فيها عن طريق التزوير وهي مخصصة لجهاز الأمن والمخابرات، هذا وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهم إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم وآخرين بتاريخ ١٧ /٧ /٢٠١٦ وتم الإفراج عنهم بالضمانة بتاريخ ١٨/٧/ ٢٠١٦ برقم القيد ٤٥٦، وعقدت بعد ذلك عدة جلسات في القضية.