الخرطوم: محمد موسى
قررت المحكمة أمس، إيقاف النظر في محاكمة الناشط أحمد الضي بشارة، لحين الفصل في طلب الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات القضية.
ويواجه أحمد الضي، تُهماً تتعلق بإفشاء أسرار عسكرية والتحريض على التمرد بين القوات النظامية. وسبق وأن أقر بتسجيله وبثه مقاطع فيديو على الوسائط، تناول فيها الوقائع مثار الاتهام الذي تمثله النيابة العامة.
إيقاف إجراءات المحاكمة
وأرجعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، إيقاف النظر في القضية حتى يتم الفصل في طلب دفاع المتهم ببطلان إجراءات الدعوى الجنائية ومن ثم موالاة السير في الإجراءات لاحقاً، وشددت المحكمة على أنه وفي مثل هذه الطلبات تستدعي إيقاف إجراءات المحاكمة لحين الفصل فيها.
في ذات السياق، أمهلت المحكمة ممثل الاتهام عن الحق العام فرصة للرد على طلب دفاع المتهم ببطلان الدعوى الجنائية في الجلسة التي حددتها الخميس المقبل، فيما نبهت المحكمة الى أن الجلسة القادمة ستكون إجرائية فقط مقتصرة على طرفي الدعوى الجنائية (اتهام ودفاع) دون احضار المتهم، وذلك لاستلام المحكمة والدفاع رد الاتهام على طلب بطلان القضية.
أسباب بطلان الدعوى
الجدير بالذكر أن المحامية د. رنا عب دالغفار، ممثلة دفاع المتهم قد أودعت منضدة المحكمة بالأمس طلباً مكتوباً تطالب فيه بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم لبطلان إجراءات محاكمته، وعزت ذلك الى أن إجراءات التحري في البلاغ لم يراع فيها الاختصاص حيث لم يتم فتح البلاغ والتحري والتحقيق فيه بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وذلك بحسب إفادتها للمحكمة في وقت سابق، وأكدت فيه عدم قيامها أي إجراءات تحرٍّ في البلاغ ضد المتهم مما يعني ذلك إهداراً لحقوق المتهم في حصوله على محاكمة عادلة ناجزة وفق ما نصت عليه المادة (52/1/3) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م مقروءة مع المواد (4/ج/29/1/30) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، وأشارت المحامية في طلبها الى أن نيابة الخرطوم شمال وبتوليها التحريات مع المتهم وتوجيه التهمة له وأحالت أوراق البلاغ للمحكمة قد خالفت نصوص المواد (3/ه/وز/11) من قانون النيابة العامة لعام 2017م التي تتعلق بالمبادئ العامة التي يجب مراعاتها ما جعل النيابة في الدعوى الجنائية خصماً غير عادل وشريف وأفرغت محتوى المبادئ التي يجب مراعاتها في قانوني النيابة العامة والإجراءات السوداني معاً بحد تعبيرها.
إهدار حقوق المتهم
وأضافت المحامية د. رنا عبد الغفار في طلبها بأن موكلها المتهم أهدرت حقوقه الدستورية والقانونية إذ أنه تم القبض عليه بواسطة قوة من الدعم السريع بدلاً من الشرطة – كما أسندت التحريات في البلاغ إلى نيابة غير مختصة الأمر الذي يهدر حق المتهم في محاكمة عادلة منصفة – وبالتالي فإن محاكمة المتهم باطلة ومخالفة لما يتطلبه القانون من إجراءات سواء كان قبل إجراءات المحاكمة أو بعدها بحد تعبيرها.