الخرطوم- الصيحة
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2021م وذلك بعد إجازتها من قبل السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء الانتقالي) والسلطة التشريعية المؤقتة (المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقالي).
وأكدت آمنة أبكر عبد الرسول، وكيل وزارة المالية، أن موازنة العام 2021م تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنفاذ برامج السلام التي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة وإدارة محكمة لتحقيق الأهداف التي جسّدتها ثورة ديسمبر العظيمة.
ووضع المنشور، المُوجِّهات العامة وضوابط تنفيذ موازنة العام 2021م، حيث وجّه بتنفيذ الموازنة وفقاً لأُسس وقواعد المُوازنة العامة للدولة وأهداف التنمية المُستدامة وبرنامج عمل الحكومة الانتقالية. وشدّد على الالتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية تفاصيل الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على مُعالجتها، إضافةً الى ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية ووفق الموارد الحقيقية. كما أمّن على تنفيذ الموازنة وفق برمجة شهرية حسب أولويات خطة العمل المتفق عليها.
وألزم المنشور، الوزارات والوحدات الحكومية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية. والالتزام التام بالإجراءات المُرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض لعام 2010م وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمُساءلة. وشدد المنشور على عدم إبرام أي تعاقدات تترتّب عليها دفعيات بالعملة الأجنبية إلا بعد الحصول على مُوافقة مكتوبة من وزارة المالية. وأمر المنشور بالصرف على تَعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة ومنشور ديوان شؤون الخدمة رقم 2/ 2020. وأعلن المنشور أنّ سداد مرتبات شهر يناير 2021م يتوقّف على موافاة وزارة المالية بكشف مرتبات شهر نوفمبر 2020م المُعتمد من المراجع الداخلي وتوقيعات الصرف وذلك في موعد لا يتعدّى الخامس والعشرين من شهر يناير 2021م مع الالتزام بصرف المرتبات بنظام الصراف الآلي. وشدد على إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المُجازة والتقيد بشروط الخدمة الواردة في لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م وقرارات مجلس الوزراء مع عدم الشروع في إجراءات الاختيار والتعيين إلا بعد موافقة وزارة المالية. وشدد المنشور التقيُّد بمنح العلاوات ذات الطبيعة الخاصة للعاملين وفقاً لشروط الخدمة المُجازة.