إدراج اتفاقية جوبا ضمن “الدستورية”.. جَدَل التشريع

 

أجراها- النذير دفع الله

مَا زالت الدولة السودانية تُعاني منذ سُقُوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019م وحتى اليوم، جدلية التشريع ومصدرها في الوقت الذي تعرّضت فيه الوثيقة الدستورية المُوقّعة العام الماضي لانتقادات مُتتالية من خبراء قانونيين، سيما وأن الوثيقة لديها أكثر من نسخة ووجه، مما أضفى المزيد من الشكوك بشأن شرعية الوثيقة، ومع بُشريات اتفاقية سلام جوبا، كان لا بُدّ من إدراجها ضمن الوثيقة الدستورية لإعطائها مزيداً من الشرعية والقانونية، ولكن حتى اللحظة لا تُوجد آلية مُحدّدة لإدراج الاتفاقية، خَاصّةً في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يمثل السُّلطة الوحيدة المُخوّل لها إلغاء وتعديل الوثيقة الدستورية.

(الصيحة) أجرت مُواجهة بين الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح والخبير القانوني د. نبيل أديب ما بين الإدراج وعدمه وخرجت بالتالي:

الناطق الرسمي للعدل والمساواة لـ(الصيحة): سيتم إدراج الاتفاقية خلال ثلاثة أو أربعة أيام

* هل يُوجد نصٌّ في الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاق سلام جوبا؟

يُوجد من ضمن الاتفاق نَصٌّ يقول إذا تعارض أي نص من نُصوص اتفاق السلام ونصوص موجودة في الوثيقة الدستورية تتم إزالة التّعارُض بتعديل الوثيقة الدستورية، وهو أمرٌ تم الاتفاق عليه، وبالتالي فإنّ الاتفاق إذا كان “ساري المفعول” يجب أن يضمن في الوثيقة الدستورية ليأخذ قُوّته الدستورية والقانونية وهو من البديهيات والأبجديات.

* هل يؤكد هذا زعم البعض بأنّ الوثيقة الدستورية ضعيفة وتحتاج إلى تعديل؟

الوثيقة الدستورية سبقت الاتفاق، فلا يمكن للوثيقة أن تتحدث بلسان المستقبل، والصحيح أن الوثيقة الدستورية هي النظام الحاكم في السودان، وأي اتفاق سلام ليكتسب قوته وشرعيته يجب أن يكون جزءاً من الدستور كما حدث في الاتفاقيات السابقة من أحداث مواءمة، سيما وأن اتفاق السلام به تبعات لاحقة، ولا يُمكن للاتفاقية أن تكتسب أهميتها إلا إذا ضُمنت في الدستور.

* هنالك من تَحدّث عن أنّ الاتفاقية لا يُمكن إدراجها في الوثيقة بدون نص؟

مَن يَتحدّثون عن هذا الأمر هو للحديث فقط وليس من واقع.

* الاتفاقية أوضحت أنه بعد (10) أيام ستدخل ضمن حيِّز النفاذ وهو ما لم يحدث؟

لا يُوجد نَصٌّ بذلك، وإنما نص ضمن المصفوفة وليس الاتفاقية، وهنالك فرق بين الاثنين، المصفوفة أوضحت عن انّ بعض النصوص تكون تقديرية بين الطرفين في الزمان والمكان المُناسبين للإجراء نفسه، أما النصوص الأخرى في الاتفاق فلا يوجد نَصٌّ مُحدّد بميقات زمني عن تنفيذ الاتفاقية.

* ما هو دَور وزارة العدل في هذا الجانب؟

وزير العدل أوضح أنّه من ناحية إجرائية, فإن فترة الـ(10) أيّام كافية لإدراج الاتفاقية ضمن الوثيقة الدستورية، وبناءً على هذا الأمر تم تشكيل لجنة للمُواءمة وهي حكومية يرأسها وزير العدل، ولجنة أخرى من عضوية المُكوِّنات المُوقّعة على الاتفاقية وهي (12) مكوناً.

* متى تبدأ اللجنة في إجراءات التنفيذ ومتى تنتهي؟

اللجنة تمّ تكوينها وبدأت أعمالها وتم تحديد المواد التي تحتاج الى تعديلٍ، منها المادة (20) التي تتحدّث عن الترشيحات وعدم ترشح أيٍّ من شاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية، والمادة (70) وهي التي تتحدث عن أن الوثيقة الدستورية غير قابلة للتعديل، والمادة (24) وهي الخاصّة بالمجلس التشريعي والنِّسب المطروحة.

* ما هي الكيفية التي تُضمن بها الاتفاقية في الوثيقة؟

تُوجد المادة (79) وهي خاصّة بالاتفاقية فقط.

* هل أوردت الاتفاقية أيِّ نص في حال انضمام الرافضين للاتفاقية؟

هُنالك فَرقٌ بين وجود اتفاقٍ جديدٍ وبين المُلتحقين بالاتفاقية، لأنّ الاتفاق أصبح جزءاً من الوثيقة، لذلك لا يُمكن إلحاق أشخاص، ولكن في حال جاء اتفاق سلام جديد تُوجد نقطتان؛ إذا كان الاتفاق الجديد جُزءاً من القديم توجد أحكام عامة يتم من خلالها إلحاق اتفاقيات أخرى، وفي حال توقيع الحلو وعبد الواحد لاتفاق سلام جديد.

* هل تُواجه اللجنة أيّة عقبات في إدراج الاتفاقية؟

لا تُوجد عقباتٌ، وحسب مُقترح وزير العدل لا أعتقد وجود أي إشكال، ويمكن أن تتم عملية إدراج الاتفاقية ضمن الوثيقة خلال ثلاثة أو أربعة أيّام، وإذا اتفقنا نحن كطرفين على إدراج اتفاقية السلام جلها في الوثيقة الدستورية، فلن يتبقى شئٌ غير إجراء بعض التعديلات على بعض المواد التي لا تتعدى أربع مواد، عليه لا يُوجد إشكال يُواجه الناس في إدراج الاتفاقية.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

المحامي والقانوني نبيل أديب لـ(الصيحة):

الوثيقة الدستورية ما (صينية غداء) عشان يتم فتحها وعدم فتحها

 

* هل يُوجد نَص في الوثيقة الدستورية يتحدّث عن اتفاقية السلام؟

نَعم يُوجد نَص في الوثيقة المادة (68) إذا لم تخنِي الذاكرة بأن يدرج ما يتم التوصل إليه في اتفاق السلام بالوثيقة الدستورية حسب أحكام الوثيقة، ووفقاً لأحكامها هي الجملة المفتاحية، وهنا أوضحت الوثيقة كلمة وفق أحكامها ولم يقل تلقائية، لأن الوثيقة الدستورية هي دستور البلد والسُّلطة التي تتفاوت، لا تستطيع تعديل الوثيقة ولن تستطيع مُخالفتها، لذلك التوصل لاتفاقية سلام قد يكون سبباً لتعديل الوثيقة وهذا التعديل ليس متروكاً للجهات التي وقّعت عليها، لأن تعديل الوثيقة الدستورية في المادة (69) منها تقول: إنه لا يجوز تعديل الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

* لكن لا يُوجد مجلس تشريعي، فكيف يتم التعديل؟

المجلس التشريعي لديه وظيفتان؛ إحداهما تشريعية لتشريع القوانين ووظيفة تأسيسية لتعديل الوثيقة والدستور، الوظيفة التأسيسية من الأهمية لعدم تعديل الدستور او الوثيقة بالطريقة العادية، لذلك الوثيقة حدّدت جهة مُعيّنة وهي المجلس التشريعي، وحدّدت كذلك عضوية محدّدة وهي “ثلثي” العضوية كاملة، وفي حال رفض أي عضو التعديل عليه (يرقد في البيت) وهذا يعتبر تصويتاً بالرفض، حيث لا يضطر العضو للتصويت ضد التعديل، فمجرد عدم حضور العضو يعني التصويت بالرفض وهي دَرجة عالية من الجُمُود لذلك لا تدرج المادة، بل وفق أحكامها.

* هل المرسوم الدستوري رقم (38) يعطي رئيس مجلس السيادة حق تعديل الوثيقة؟

هذا ليس صحيحاً، الوثيقة الدستورية هي دستور، وهي تتحدث عن نفسها، وهي تعلو على القوانين ورئيس المجلس العسكري الذي أجازها بمرسومٍ دستوري هو المرسوم الدستوري الذي نَصّ على حَلّ المجلس العسكري بعد إجازة الوثيقة الدّستورية، وبعد حَل المجلس العسكري لم يعد البرهان يحتل أي موقع، وإنما احتل الموقع الحالي وفقاً للوثيقة الدستورية ولا يستطيع تغييرها، ورئيس المجلس السيادي حالياً يحتل موقعه بمُوجب الوثيقة الدستورية.

* في حال عدم إدراج الاتفاقية ضمن الوثيقة هل يُمكن تنفيذها؟

هُو شَرطٌ بأنّ من الضرورة إدراج الاتفاقية ضمن الوثيقة لضمان تنفيذ بُنُودها ولكن لا يكون على حساب أحكام الوثيقة، ولذلك لا أرى صعوبة في تعيين المجلس التشريعي الذي كان يُمكن قيامه بعد ثلاثة أشهر من الوثيقة الدستورية، وعدم تشكيله خلال الفترة المَذكورة ليس مبرراً بأن نمضي في مزيدٍ من التقاطعات القانونية، سيما وأن المجلس التشريعي ليس قبولاً تلقائياً، وإنما لديه قرارٌ ولا يُمكن القرار بالإنابة عنه.

* إذا تمّ اتّفاق سلام جديد كيف يُمكن التعامُل معه، البعض يتحدّث عن فتح الوثيقة مرة أخرى؟

لا يُوجد شئٌ اسمه فتح الوثيقة الدستورية هي (ما صينية غداء)، الوثيقة بها شيئان؛ هما تعديل وإلغاء، وهي سلطة محدّدة موجودة في الوثيقة الدستورية يملكها المجلس التشريعي، لا يمكن فتح الوثيقة الدستورية الآن أو مُستقبلاً، فقط تعديلها وفق أحكامها وهي لا تُعدّل أو تُلغى وفق أحكامها، كلمة تفتح هي تضليل.

* إدراج الاتفاقية هل يعني قفل الباب أمام الحركات الأخرى؟

أولاً هذه ليست اتفاقية شاملة، وإنّما هُنالك حركات مسلحة أخرى لم توقع على عملية السلام وخارج الاتفاقية الحالية، على أيِّ حالٍ لا يُوجد ما يمنع من تشكيلٍ، المجلس التشريعي هو الذي يقرِّر ما إذا كان سيُعدّل الوثيقة الآن، أم ينتظر الاتفاق الثاني، أو لن يعدلها على الإطلاق فهي سلطات المجلس التشريعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى