ضوابط لتنظيم الاستيراد الخاص للمُنتجات البترولية
الخرطوم- رشا التوم
أصدرت وزارة الطاقة والتعدين أمس، ضوابط لتنظيم الاستيراد الخاص للمنتجات البترولية، مستندة للقرار (148) الصادر من مجلس الوزراء، والمادة (21) من قانون الثروة النفطية، وألغت بموجبها الضوابط الصادرة في سبتمبر 2015م وأي ضوابط أُخرى للاستيراد الخاص للمُنتجات البترولية.
وتنص الضوابط على السماح للشركات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في تجارة وتوزيع المواد البترولية محلياً بالاستيراد الخاص للقطاعات الاستثمارية، شريطة امتلاكها المستودعات ببورتسودان أو إبراز عقد إيجار مستودعات ببورتسودان لتخزين المُنتجات البترولية المُراد استيرادها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنّ الضوابط لا تسمح ببيع وقود الاستيراد الخاص في محطات الخدمة بواسطة الشركات المستوردة، كما يمنع البيع بالتجزئة ويُعد مُخالفة قانونية، إضافةً إلى أنّها تمنع بيع المنتج المُستورد من شركات التوزيع إلى شركات التوزيع الأخرى إلا إذا كانت الشركة المُشترية في قائمة الاستيراد المضمنة في طلب الاستيراد، ويسمح للشركات والبنوك والجهات الصناعية والزراعية وشركات التعدين التي تستهلك كميات كبيرة من المُنتجات البترولية بالاستيراد الخاص لغرض استهلاكها الخَاص فقط، وطَالبت الوزارة، الشركات الراغبة في الاستيراد الخاص للمنتجات البترولية تقديم طلب استيراد للمُؤسّسة تُرفق معه المُستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها وإرفاق التعاقدات مع الجهات المُراد الاستيراد لصالحها.