رئيس الوزراء يصدر أمر طوارئ خاص بـ”كورونا”

 

الخرطوم- مريم أبشر

أصدر مجلس الوزراء بعد التشاوُر مع المجلس السيادي أمس، أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020م يتضمّن عدم التعدِّي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المُساعدة أثناء تأدية عملهم، ومنع إتلاف المُنشآت أو المُؤسّسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، وفرضت غرامات تتراوح بين (5) آلاف و(20) ألفاً للمخالفة.

ومنع القرار تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مُساعدتهم على دخول الأراضي السودانية، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، أو نشر البيانات أو المعلومات غير الصّحيحة، بما في ذلك الشائعات عبر أيٍّ من وسائل النشر، أو تضليل السُّلطات بخُصُوص جائحة “كورونا”، وطالب بعدم مُخالطة المُصابين أو المُشتبه إصابتهم، وشدد على الاستشفاء الإلزامي، وحذّر من الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المُصابين أو المُشتبه إصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأنهم، ووجّه للالتزام بإغلاق المُؤسّسات التعليمية أو دُور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المُنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المُناسبات وأيِّ أماكن أخرى تُحدِّدها الجهات المُختصة وتطلب إغلاقها، بجانب مَنع التواجُد في الأماكن العامّة أو التجمُّعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصّة أو العامّة، وشدّد على أهمية مُراعاة مسافات التباعُد بين الأشخاص المُقرّرة من الجهات المُختصة، وعدم تجاوُز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة، وعدم مُخالفة تدابير وزارة الصحة بشأن القادمين من الخارج، ووجّه باتّخاذ الإجراءات الصِّحية المُناسبة بخُصُوص تنظيم الأسواق والطُرقات والأماكن العامّة المُستثناة من الإغلاق، مع عدم الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أيِّ مبانٍ مُؤقّتة أو أمتعة أو ملابس أو أيِّ أدوات يثبت تلوُّثها أو احتمال تلوُّثها نتيجة للجائحة، ودعا القرار لاتّخاذ الإجراءات الاحترازية المُقرّرة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم، وعدم الخُرُوج أثناء ساعات الحظر المُعلن من الجهات المُختصة دُون ضرورة أو استثناء، وعدم مُخالفة القوانين واللوائح الخاصّة بدفن أو نقل جثة أيِّ شخصٍ مُتوفٍ نتيجة للجائحة، وطالب أيضاً بعدم التردد على المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مُقابلة المرضى دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المُختصة، أو رفض الفحص الطبي المُقرّر عند الطلب من الجهات المُختصة، وطالب القرار، الشرطة بتسهيل مُرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التِّجوال دُون تأخير ووفقاً للتوجيهات، ونوّه لضرورة قيام الشرطة والنيابة العامّة بمُمارسة السُّلطات كافة، التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في تنفيذ أوامر السُّلطة المُختصة، ومنح القرار الشرطة حق إغلاق الأماكن المُتعلِّقة بالمُخالفة وحجز المركبات والأشخاص المُخالفين، ومنح القرار الشرطة حق اتّخاذ التدابير اللازمة كافة، لتنفيذ أوامر السُّلطة المُختصة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى