إذا كان ليس من العدل أن تؤمر المرأة بكل ما يؤمر به الرجل وهو (عدم مساواة)، فكذلك ليس من العدل أن تعطى المرأة دوماً مثل ما يعطى الرجل، وفي قضية الميراث، فإن في الإسلام اختلاف الواجبات بين الرجل والمرأة، فأوجبت الشريعة على الرجل ما لم توجبه على المرأة، فترتب على ذلك عدم التسوية في الميراث، فكان مقتضى العدل ذلك، فالمبدأ الذي يجب أن يحرص عليه هو (العدل) وليس المساواة، فإن المساواة قد تكون من العدل وقد تكون ضد العدل.
إن الشريعة الإسلامية قد فرضت على الرجل أن يسوق المهر لزوجته, مهما كانت زوجته حتى إن كانت من أغنى الأغنياء.
والمهر شرط من شروط عقد الزواج, يدفعه كل على قدر سعته ومكانته. وفرض على الرجل بعد ذلك أن ينفق على زوجته, وأن لا يكلفها إنفاق شيء من مالها، فكان من العدل والحالة هذه أن يزيد في نصيب الولد والرجل على العموم بالنسبة لنصيب المرأة, حيث إنه مكلف بأداء هذه الالتزامات المالية قبل المرأة، فكأن ما نقص من ميراث البنت هو في مقابل ما سوف يرد لها على سبيل المهر والنفقة. فالأمر لا يعدو والحالة هذه تنظيماً مالياً قد نظر فيه إلى الأعباء والتكاليف المالية المفروضة على كل شخص .
فإنه لو مات رجل عن بنت وأبوين لأخذت البنت نصف ما ترك أبوها, واستحقت بذلك نصيبا أكبر من أبيه وهو الرجل، فلو أن الأقدار والمكانة والمنزلة تقاس بالنصيب في الميراث لوجب أن نقول إن البنت في هذه الحالة أفضل من الأب، مع أن فضل الأب مقدم على كل فضل وحقه على ولده فوق كل اعتبار، قال الله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
إن الحكم الشرعي بأن تأخذ الأنثى نصف ما يأخذه الذكر، وهذا هو الأعم الأغلب، إن ذلك في حكم الإسلام ليس لنقصٍ من إنسانيتها، ولا لنقصٍ في مكانتها وكرامتها، ليس في الأمر شيء من هذا، فمن المستحيل أن ينقض الإسلام في ناحية ما يبينه في ناحية أخرى، وأن يضع مبدأً ثم يضع أحكاماً تخالفه، ولكن الأمر يتعلق بــ(العدالة) في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة: “الغْرُم بالغُنْم”.
ففي نظام الإسلام يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة، فهو الذي يدفع المهر، وينفق على أثاث بيت الزوجية، وعلى الزوجة والأولاد.
أما المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية، ومن هنا كان من (العدالة) أن يكون نصيبها في الميراث أقل من نصيب الرجل، وقد كان الإسلام معها كريماً متسامحاً حين طرح عنها كل تلك الأعباء، وألقاها على عبء الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ!
لنفرض أن رجلاً مات عن ابن وبنت وترك لهما مالاً، فماذا يكون مصير هذا المال غالباً بعد أمدٍ قليل؟
إنه بالنسبة إلى البنت سيزيد ولا ينقص! يزيد بالمهر الذي تأخذه من زوجها حين تتزوج، ويزيد ربح المال حين تنميه بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار المشروعة.
أما بالنسبة إلى أخيها الشاب فإنه ينقص منه المهر الذي سيدفعه لعروسه، ونفقات العرس، وأثاث البيت، وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه دائماً أن ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده. هذا إن لم ينفق على والدته وإخوانه وأخواته.
إن الشرائع التي تعطي المرأة في الميراث (مثل) نصيب الرجل، ألزمتها بأعباء (مثل) أعبائه، وواجبات مالية مثل واجباته، لا جرم أن كان أعطاؤها مثل نصيبه في الميراث في هذه الحالة أمراً منطقياً ومعقولاً وذلك ما لن تتحمله المرأة، أما أن نعفي المرأة من كل عبء مالي، ومن كل سعي للإنفاق على نفسها وعلى أولادها، ونلزم الرجل وحده بذلك، ثم نعطيها مثل نصيبه في الميراث فهذا ليس أمراً منطقياً مقبولاً في شريعة العدالة!.
إنه لا مجال للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث إلا بعد مطالبتها بمساواته في الأعباء والواجبات.. وإن المسلمين ليرون أن حكم الإسلام في ذلك أصح، وأكثر منطقية، وأحرص على مصلحة الأسرة والمجتمع والمرأة ذاتها.. ويرون أن عدم تسوية المرأة بالرجل وإيجاب الأعمال عليها كالرجل هو الحكمة وهو العدل فناسب أن يكون الاختلاف في الحكم الشرعي في نصيب الميراث، هذا هو العدل ومقتضاه بعيداً عن الأهواء والرغبات العاطفية.
وبهذا التوضيح يتبين أن ما جاء به بعض المنحرفين من الدعوة إلى مساواة المرأة للرجل في الميراث ما هو إلا شنشنة يشنشن بها من يريدون بها الاستدراك على أحكام رب العباد الذي هو أعلم بما يصلح حال خلقه سبحانه وتعالى، وإن ضلال هذه الدعوى الخبيثة معلوم وانحرافها غير خافٍ (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).