محاكمة غسَّال عربات انتحل صفة نظامي
محاكمة غسَّال عربات انتحل صفة نظامي
الخرطوم- محمد موسى
شرعت المحكمة أمس، في محاكمة غسَّال سيارات أربعيني يواجه اتهاماً بانتحال صفة نظامي محاولاً الإفلات من السلطات عقب مطاردته وبحوزته (5) قطع حشيش بنقو وذلك بموقف شندي القديم بالسكة الحديد بحري .
ومثل المتحري شرطى يتبع لمكافحة المخدرات أمام محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، وأفاد أن المُبلِّغ أبلغ يفيد في مضمون بلاغه بضبط المتهم يقود دراجة نارية بلون أحمر أثناء وجوده بموقف شندي القديم ببحري، مشيراً إلى أنه وعقب توقيف المتهم ضبط بحوزته (5) قطع بنقو، وبطاقة تخص شخص يتبع لإحدى القوات النظامية، وحقنة معبأة بمادة سائلة، وأداة تقطيع المخدرات (كدر) .
من جهته تلا المتحري أقوال المتهم حيث أيَّد غالبية ما ورد فيها، في وقت أنكر فيها علاقته بالبطاقة النظامية التي ضبطت بحوزته، وشدَّد على أنه لم يفد التحريات بأنه يتبع لإحدى القوات النظامية، حيث أفاد المتهم بالتحري بأنه كان يقود دراجته النارية بالطريق العام حوالي الخامسة مساءً وحينها تم توقيفه بواسطة السلطات، مشيراً إلى أنه وبتفتيشه لم تعثر السلطات بحوزته على أي من المخدرات أو أداة تقطيعها، فضلاً عن عدم ضبطهم بحوزته الحقنة التي أفادوا بأنها معبأة بمادة سائلة.
في وقت أفاد فيه المتحري المحكمة بأنه تم إرسال المعروضات المضبوطة المخدرات (البنقو) إلى فحص المختبر الجنائي وجاءت النتيجة بأنها تزن (160.68) جراماً، وتحتوي على مادة (تي اتش سي) المخدرة ومدرجة في الجدول الثاني من قانون المخدرات النافذ، فيما قدَّم المتحري نتيجة فحص المخدر للمحكمة كمستند اتهام (1)، إلى جانب تقديمه صورة من الصفحة الأولى لمحضر التحري الأول للمتهم وذلك بعد أن أوهمهم بأنه نظامي وأن البطاقة الرسمية التي ضبطت بحوزته تحمل اسمه وتم تدوينه بمحضر التحري ـ ليتضح لاحقاً بأن اسمه مغايراً لما ذكره والوارد بيومية التحري وأنه يمتهن الأعمال الحرة (غسال سيارات)، إلى جانب تقديم المتحري كذلك للمحكمة صورة من استمارة البلاغ الأوَّلي نتيجة تغيير المتهم أقواله أيضاً فيها.
في سياق متصل أفاد المتحري للمحكمة خلال أقواله بأنه وعقب اكتمال التحري مع المتهم تم توجيه تهمة له بمخالفة نص المادتين (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م التي تتعلق بانتحال صفة موظف عام، إلى جانب توجيه تهمة له بمخالفة نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 94م التي تتعلق بالاتجار في المخدرات .