السجن (7) سنوات لنظاميين سابقين أدينوا بالاتجار في الأسلحة
السجن (7) سنوات لنظاميين سابقين أدينوا بالاتجار في الأسلحة
الخرطوم: محمد موسى
أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن (7) سنوات في مواجهة ثلاثة نظاميين سابقين بإحدى القوات النظامية، وذلك لإدانتهم بالاتجار في الأسلحة ونقلها والتعامل فيها دون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص.
يذكر أن المدانين تم القبض عليهم بشارع الغابة بالخرطوم وبحوزتهم قطعتي سلاح كلاشنكوف، وذلك إثر مبايعة صورية نفذتها معهم قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والشرطة.
وادانت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المدانين بمخالفة نص المادتين (9) نقل الأسلحة دون ترخيص من جهات الاختصاص و(19) الاتجار بالأسلحة دون الحصول على تصديق رسمي من جهات الاختصاص وذلك من قانون الأسلحة والزخيرة والمفرقعات لسنة 1984م تعديل العامين 2000 و2019م.
وغرَّمت المحكمة المدانين الثلاثة مبلغ (250) آلاف جنيه، لكل واحد منهم مع سجنهم لـ(6) أشهر أخرى حال فشل المادنين في سداد الغرامة المالية على أن تسري عقوبات السجن التتابع، كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والزخائر المعروضات لصالح سلاح الأسلحة والزخيرة التابع لقوات الشعب المسلحة.
في ذات السياق أمرت المحكمة بإعادة العربة معروضات البلاغ لصاحبها وذلك بعد أن تبيِّن لها عدم وجود أي علاقة له بالدعوى الجنائية.
في ذات السياق أعلنت المحكمة تبرئة المتهمين الثالث والخامس من الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية وامرت بإطلاق سراحمها فوراً ما لم يكونان مطلوبان على ذمة إجراءات بلاغ آخر وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تقديم بينات ضدهما لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية، فضلاً عن أن المتهمين تم القبض عليهما بعيداً عن مسرح الحادثة بمنطقة الكلاكلة ولم يتم العثور على أي معروضات من مضبوطات القضية بحوزتهما، وشددت المحكمة في قرارها على أنها قررت تبرئة المتهم الثالث بالرغم من إفادات شاهد الاتهام بوجود تحويلات مالية بحسابه البنكي وهي عبارة عن مبالغ مالية مقابل بيع أسلحة بواسطة المتهم الأول، وأشارت المحكمة إلى أنها وجدت تحويلات بنكية في حساب المتهم –إلا أنها لم تتوفر لها بينات تفيد بأنها مقابل مبايعة الأسلحة محل الدعوى الجنائية، وأشارت المحكمة إلى أنها قررت -أيضاً- تبرئة المتهمين بالرغم من شهادة عدد المتهمين ضدهم وذلك لاعتبار بينتهم بينة شريك ولا ترقى لمرتبة الشهادة القانونية ولا تعتبر إقرار ولا تكون بينة ضد متهم وإنما هي شهادة ريبة وشك.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأن الثابت لديها من خلال البينات المقدمة أمامها بأن المدانين الأول والثاني حضرا في يوم الحادثة لشارع الغابة بالخرطوم وقام المدان الأول بإجراء مبايعة صورية من الشاكي وشهود الاتهام على قطعتي سلاح كلاشنكوف كما أن المدان الثاني كان يقود العربة التي ضبطت بداخلها الأسلحة المضبوطات، فضلاً عن ضبط قطع أسلحة وذخائر بمنزل المدان الرابع وذلك بإرشاده لمنسوبي الشرطة لها وتسليمها لهم بواسطة شقيقة زوجته وابنته وهي عبارة عن (8) أعمدة ياي و(8) غرف غاز إضافة إلى (8) غطاء سطحي بجانب (7) مبردات نارية و(8) مجموعة تكتك سلاح و(6) مقابض سلاح بجانب (4) دبشن سلاح خشب و(4) دبشن سلاح حديد إضافة إلى (100) طلقة عقب إحضارها بواسطة شقيقة زوجة المدان الرابع وابنته لقوة الشرطة بإرشاد المتهم، وشدَّدت المحكمة على أن المدان الأول وبإخضاعه للتحريات أرشد على بقية المتهمين وتم القبض عليهم واحداً تلو الآخر بمناطق متفرِّقة بالكلاكلة جنوب الخرطوم وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم بالحادثة وتوجيه الاتهام ضدهم وإحالتهم للمحكمة التي بدورها استمعت إلى قضية الاتهام واستجوبت المتهمين ومن ثم وجهت لهما تهماً واستمعت إلى قضية الدفاع لعدد منهم فيما أفاد آخرين عدم وجود قضية دفاع لهم فيما أودع محامو الدفاع عن المتهمين مرافعات دفاع ختامية قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف للنطق بالحكم.
وبحسب الاتهام أبلغ الشاكي التابع للاستخبارات العسكرية بأنه تمكن من القبض على المتهمين واحداً تلو الآخر وذلك إثر مبايعة صورية نفذتها معهم قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والشرطة على قطعتي سلاح كلاشنكوف ليتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم بالحادثة وعقب اكتمال التحريات معهم وجهت لهم النيابة تهماً بمخالفة قانوني الأسلحة والزخيرة والمفرقعات وقانون مكافحة الإرهاب واحالة الملف للمحكمة إلى أصدرت حكمها ضدهم بالسجن والغرامة.