تطورات خطيرة في قضية “السوباط”والسيادي يتدخل ويطالب بالتحقيق
الخرطوم- محمد موسى
طلب مجلس السيادة الانتقالي من المحكمة أمس، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حول صدور قرار من النائب العام بشطب الاتهام ضد رئيس نادي الهلال هشام السوباط، وعدم تضمينه أو الإشارة له بيومية التحري في قضية باخرتي الوقود غير المطابق للمواصفات والمقاييس.
ويواجه السوباط إلى جانب مدير عام سابق بالمؤسسة السودانية للنفط الاتهام على ذمة القضية بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد ومخالفة نص المادة (75/أ/1) من القانون الجنائي السوداني تتعلق بإدخال باخرتي وقود اتضح بعد فحصها بأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
لجنة تحقيق وتقصي
ومثل عضو بآلية مكافحة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد التابعة لمجلس السيادة الانتقالي،أمام محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، أمس وأودع طلباً مكتوباً منضدة المحكمة التمس من خلاله تشكيل لجنة للتحقيق والتقصي حول صدور قرار من النائب العام خليفة أحمد خليفة، بشطب الاتهام ضد المتهم الأول هشام السوباط، بتاريخ 12 ديسمبر 2022م، وعدم تضمينه أو الإشارة إليه بيومية التحري المودع أمام المحكمة، فضلاً عن صدور قرار من نيابة الخرطوم شمال بتوجيه تهمة للسوباط، بتاريخ الأول من فبراير 2023م بالرغم من صدور قرار من النائب العام بشطب الاتهام ضده.
قرار وعدم تضمين
من جانبها سلَّمت المحكمة هيئات الدفاع عن المتهمين صوراً من طلب ممثل مجلس السيادة الانتقالي المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حول واقعة صدور قرار من النائب العام وعدم إيداعه بيومية التحري أو الإشارة إليه فيها.
في ذات السياق التمس محامو الدفاع عن المتهمين من المحكمة إمهالهم جلسة أخرى لإيداع ردودهم على طلب ممثل مجلس السيادة، وذلك حتى يتسنى لهم الإطلاع على الطلب ومن ثم صياغة ردهم عليه وإيداعه بمحضر المحاكمة في الجلسة القادمة.
الاستئناف تطلب الملف
في ذات الوقت طلبت محكمة الاستئناف ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع بعد دقائق معدودة من رفع جلستها أمس، وتلقت المحكمة خطاباً عبر (السيرك) من محكمة الاستئناف طلبت من خلاله أوراق القضية، وذلك للنظر في الطلب المقدم من المحامي عبدالباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول هشام السوباط، ضد قراري محكمة الموضوع المتعلق برفض إعادة ملف القضية للنائب العام مرة أخرى، ورفضها كذلك شطب الاتهام ضد المتهم الأول السوباط بناءً على قرار النائب العام.
رفض إعادة ملف وشطب
يذكر أن المحكمة سبق وأن رفضت في الجلسة السابقة إعادة ملف القضية للنائب العام خليفة أحمد، وذلك لعدم توضيح المكتب التنفيذي للنائب العام في طلبه المودع منضدتها الأسباب الكافية لإعادة ملف القضية مرة أخرى لها، كما رفضت المحكمة شطب الاتهام والدعوى ضد السوباط على ذمة القضية وذلك لعدم وجود بيومية التحري قراراً صادراً من النائب العام خليفة أحمد خليفة، يتعلق بشطب الاتهام بالدعوى في مواجهة السوباط المتهم الأول في القضية أو الإشارة له بيومية التحري.
رفض إيقاف محاكمة
ورفضت المحكمة في جلسة أمس، إيقاف إجراءات المحاكمة لحين طلب محكمة الإستئناف الأوراق من أمامها والنظر في الطعن الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع عن المتهم الأول السوباط، ضد قراراتها برفض شطب الاتهام ضده وإعادة ملف القضية للنيابة، وعللت المحكمة رفضها إيقاف إجراءات المحاكمة لعدم وجود نص قانوني يبرر إيقاف جلسات المحاكمة – لا سيما وأن محكمة الاستئناف لم تخاطب محكمة الموضوع لطلب الأوراق، وشدَّدت المحكمة على أنها ستستمر في انعقاد جلساتها على ذمة الدعوى الجنائية لحين تلقيها خطاباً رسمياً من الاستئناف لطلب الأوراق من أمامها.
طلب أوراق لطعن
في ذات الوقت رفضت المحكمة الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم الأول ونيابة الخرطوم شمال بإعادة أوراق القضية مرة أخرى للنيابة وذلك للنظر في الطعن المقدَّم من المتهم الأول هشام السوباط، أمام الدائرة الاستئنافية بالنيابة العامة والنائب العام ضد قرار النيابة العامة بتوجية تهمة له على ذمة القضية، وبررت المحكمة رفضتها إعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة مرة أخرى وذلك لعدم وجود نص قانوني يبرر إعادة ملف القضية للنيابة مرة أخرى، فضلاً عن إصدارها قراراً في ذات الطلب في الجلسة الماضية.
طلب فصل محاكمة
من جانبه تقدَّم رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثاني مدير عام سابق بالمؤسسة السودانية للنفط الاتهام، بطلب للمحكمة ملتمساً منها فصل محاكمة موكله عن المتهم الأول السوباط، والسير في إجراءات المحاكمة وذلك لوجود المتهم الأول خارج البلاد في حين يقبع موكله المتهم بالحبس لأكثر من (4) أشهر، منتظراً على ذمة القضية، وشدَّد ممثل الدفاع في طلبه للمحكمة بأن موكله المتهم الثاني يواجه الاتهام على ذمة بلاغ حدثت وقائعه في العام 2022م بينما البلاغ الذي يحاكم بموجبه المتهم الأول السوباط حدثت وقائعه في العام 2021م، بجانب أن موكله يواجه اتهاماً تحت طائلة نص المادة (89) من القانون الجنائي السوداني لسة 1991م التي تتعلق بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية ولا يشترك مع السوباط، في أي من مواد الاتهام.
استعداد بإحضار متهم
من جهتها رفضت المحكمة طلب ممثل الدفاع عن المتهم الثاني المتعلق بفصل إجراءات محاكمته عن المتهم الثاني، وعللت المحكمة رفضها الطلب لعدم وجود أي نص قانوني يبرر فصل محاكمة المتهمين، وأشارت المحكمة إلى أن القانون أجاز فصل محاكمة أي متهم عن الآخر، فقط في حال فشل ضامن أي منهما في إحضاره أمامها، وأكدت المحكمة بأن ضامن المتهم الأول السوباط مثل أمامها، وأكد لها بأنه على استعداد لإحضار المتهم أمامها متى ما طلبت ذلك، وحول وقائع تدوين إجراءات البلاغ في مواجهة المتهم الثاني أشارت المحكمة إلى أن طلب الدفاع سابق لأوانه لاسيما وأنها لم تسمع قضية الاتهام حتى تضح لها وقائع القضية.
مهلة لإحضار السوباط
في ذات السياق مثل ضامن المتهم الأول هشام السوباط، أمام المحكمة، وأكد لها بأن المتهم خارج البلاد مما حال دون مثوله أمامها في جلسة الأمس، والتمس من المحكمة إمهاله فترة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أسابيع لإخطار المتهم بالجلسة وإحضاره أمامها.
من جهتها قررت المحكمة إمهال ضامن السوباط أسبوعين لإحضاره أمامها في الجلسة التي حدَّدتها في الثاني عشر من مارس، المقبل، لمحاكمته على ذمة القضية.