المحقق النيابي يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية مرابحات تاركو وبنك الخرطوم

 

الخرطوم- محمد موسى

قال المحقق النيابى في قضية مرابحات شركة تاركو للحلول المتكاملة مع بنك الخرطوم، أنه لم يجد أي بينة مبدئية بالتحريات تفيد بوجود شبهة جريمة غسيل أموال في القضية التي أوقف فيها مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، على ذمة الاتهام بمخالفات في (4) مرابحة مالية مع بنك الخرطوم  تتعلق بشراء طائرة وثلاث ماكينات طائرات.

لا نشاط لتمويل الإرهاب

فيما أفاد المحقق المحكمة -أيضاً- بعدم تقديم أي بينة خلال التحريات تفيد بأن شركة تاركو استخدمت أي من أموال المرابحات في نشاط لتمويل الإرهاب أو عمل إجرامي، نافياً في ذات الوقت دخول أي أموال من خارج البلاد، تشير إلى أن تاركو تتعامل في غسل الأموال، بينما اتضح أن تاركو لها نشاط واضح للعيان ومشروع في مجال الطيران، في سياق متصل عزا المحقق للمحكمة الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الأسماء عبد اللطيف حجازي، توجيه التهمة للمتهم في البلاغ لتحويل كتلة نقدية من الأموال عبر البنك المركزي لشركات بالخارج ولصورية المرابحات فيها، فضلاً عن أنه اتضح أن استيراد الطائرة والثلاث ماكينات محل المرابحة من شركات خارجية تبيَّن مساهمة المتهم فيها، في ذات السياق أفاد المحقق المحكمة بأنه وحسب أقوال المفوَّض بالتحريات يوجد فرق في عملة المرابحات بالمحلية والأجنبية وطريقة سدادها، مشيراً إلى أن المفوَّض ذكر بالتحريات بأن بنك الخرطوم لم يكن سيوافق على المرابحات لولا موافقة بنك السودان المركزي. مبيِّناً بأنه ومن واقع المستندات المقدمة وأقوال شهود الاتهام بالتحريات بأن المرابحات تم أخذها من البنك بالعملة المحلية وتم سدادها بذات العملة، وأوضح المحقق بأن شركة تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة المملوكة لتاركو من قامتا بشراء المرابحات محل البلاغ، موضحاً بأن شركة تاركو مديرها العام المتهم سعد بابكر، مساهم فيها إلى جانب المتهم المفصول ضده الاتهام قسم الخالق بابكر، كاشفاً بأن الشركة تمت تصفيتها في العام 2018م أي بعد فتح البلاغ ولا يوجد لها أي شخصية اعتبارية .

لا ينطبق غسيل أموال

من جهته أصر المحامي كمال إسماعيل أبو نايب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم، على طلبه بالإفراج عن موكله بالضمانة العادية، موضحاً بأن العقوبة بموجب نص المادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفي حال الإدانة بها لأي متهم يدفع مبلغ (50) ألف جنيه، أو مضاعفة مبلغ الدعوى لا ينطبق ذلك على موكله المتهم سعد، وذلك لتعارضها مع نص المادة(4/ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م التي تشير إلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وله الحق في محاكمة ناجزة عادلة، موضحاً بأن اعتراض هيئة الاتهام عن الحق العام والخاص على طلبه واستنادهما في ذلك علي قانون غسيل الأموال لا سند له في القانون ولا ينطبق على وقائع هذه الدعوى.

مرابحات وتحلل البنك

كما كشف المحامي إسماعيل، في تعقيبه للمحكمة بأن بنك الخرطوم ممثل الاتهام عن الحق الخاص قد عرَّج في طلبه للاتهام الذي كان ضد رجل الأعمال فضل  محمد خير، ووصفه بمذكرته بأنه كيدي وأن جهاز المخابرات الوطني أجبره آنذاك على دفع فدية لأسرته، فضلاً عن نيله قسطاً من التعذيب حتى أوقف البلاغ ضد فضل لاحقاً بموجب قرار من النائب العام الأسبق استناداً لنص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني 91م، وأفاد ممثل الدفاع للمحكمة بأن جريمة غسيل الأموال تنطبق وقائعها على فضل بصفته نائب رئيس مجلس بنك الخرطوم.

فيما حدَّدت المحكمة جلسة أخرى لموالاة السير في إجراءات البلاغ الأسبوع المقبل مع إعلانها المتحري الأول والمبلغ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى