انتشر العنف ضد الأطفال داخل المدارس وانتشرت صور مؤسفة حول ذلك
لقد أثبتت العديد من الدراسات أن ممارسة العنف ضد الأطفال يخلق آثاراً مدمِّرة على حياة الطفل .
تنص العديد من المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان على حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال العنف وعلى تأهيل هؤلاء الضحايا كما أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تنص على أن تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
ينص قانون الطفل لسنة 2010م، في المادة (5/2/ ك) على: (يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أوالإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أوالاستغلال).
وألزم القانون في المادة (29/2) وزارة التربية والتعليم بأن تضع لائحة تحدد فيها جزاءات لمن يقوم بممارسة العقوبات القاسية أو من يوبخ التلاميذ بالألفاظ المهينة للكرامة .
أصدرت وزارة التربية والتعليم في نوفمبر 2020م، لائحة لذلك وعرفت هذه اللائحة العقوبات القاسية بأنها يقصد بها أي فعل أو لفظ تستخدم فيه القوة أو السلطة أوالتهديد بذلك أو يسبب الألم أو الأذى البسيط أو الأذى الجسيم أو قد يترتب عليه الإعاقة أو الموت أو المعاناة أو أي آثار أو أعراض نفسية أو اجتماعية ضارة على التلميذ/ة.
وضعت هذه اللائحة جزاءات لمن يخالف ذلك من إنذار للمعلم وخصم من الراتب وتصل إلى الفصل من الخدمة
هنالك -أيضاً- المادة 142 (1) من القانون الجنائى لسنة 1991 والتي تنص على أنه يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لإنسان ألماً أو مرضاً، ويعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
حدد قانون الطفل وحدة حماية الأسرة والطفل كآلية هامة لاستقبال الشكاوى لمن يمارس العنف ضد الأطفال بجانب نيابة الطفل و محكمة الطفل، و تيسيرا لتلقي البلاغات و الشكاوى، الزم قانون الطفل وحدة حماية الأسرة و الطفل أن يكون لها خط ساخن (المادة (85) للاتصال لتلقي البلاغات والدعاوى والشكاوى لأي انتهاك لأى من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون).
أناشد المسؤولين في الدولة ومنظمات المجتمع المدني إقامة ورش لمناصرة عملية قوية لمنع العقاب البدني والعنف بكافة أشكاله حتى ننتقل من الإطار النظري إلى الإطار العملي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم القانون و العمل على التنفيذ الفعال له ومحاسبة المخالفين له.