الاستئناف تتخذ قراراً بشأن محامية في قضية فتوى قتل المتظاهرين
الاستئناف تتخذ قراراً بشأن محامية في قضية فتوى قتل المتظاهرين
الخرطوم- محمد موسى
رفضت محكمة الاستئناف الخرطوم، ظهور المحامية عفاف عثمان، أمام محكمة الموضوع لتمثيل هيئة الاتهام عن الحق الخاص في قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.
ويواجه الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق على عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق في العهد المباد الفاتح عز الدين.
وكشفت مصادر (الصيحة)، أن محكمة الاستئناف أعادت ملف القضية لمحكمة الموضوع مرة أخرى لموالاة السير في إجراءاتها، فيما أكدت مصادر أخرى أن محكمة الموضوع حدّدت جلسة في نوفمبر المقبل لاستئناف جلساتها.
وقالت مصادر الصحيفة، إن محكمة الاستئناف أيّدت قرار محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية في أركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، برفض واستبعاد ظهور المحامية عفاف عثمان من المثول أمامها لتمثيل الاتهام عن الحق الخاص.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف الخرطوم أشارت في حيثيات قرارها إلى أن طلبات الانسحاب والتلويح تكرّرت كأنما هي وسيلة ضغط لقبول الطلبات، وإلا فإن الانسحاب هو الخيار في حالة عدم قبول الطلب وهذا أمر غير مقبول، وقالت إن كانت القوانين الإجرائية لم تنظم مسألة الانسحاب أو استبعاد المحامين بصورة واضحة فلا يمكن أن يسمح بأن يؤدي ذلك لسوء استغلال إجراءات المحاكمة– لا سيما وأن ضبط المحكمة وإدارتها منوطان بالقاضي وفقاً لنص المادة (138) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ويجوز له وفقاً لذلك أن يخرج من يخل بنظامها وأن يتخذ أي إجراء قانوني وفقاً لذلك.
ولفتت الاستئناف إلى أن المحامية عفاف عثمان، انسحبت من الجلسة حتى دون أن تقرّر المحكمة في طلب انسحابها وأثبت القاضي خروجها من القاعة قبل البت في طلبها، فهذا سلوك لا ينم عن احترام للمحكمة، وأضافت المحكمة: فإذا كان ممثل الحق العام قد انسحب من الجلسة بناءً على أسباب وإن لم تكن مقنعة، فإن المحامية عفاف لم تسبّب حتى طلب انسحابها، بل لملمت أوراقها وغادرت قاعة المحاكمة أثناء الجلسة، حيث أنه ليس صحيحاً أنها ذكرت للقاضي أنها تنسحب من جلسة واحدة.
وقالت المحكمة: وإذا كان الانسحاب حقاً للمحامي قد كفل له بالقانون غير أن استخدام هذا الحق ينبغي أن يكون بالقدر اللازم الغرض منه، فإذا انحرف في استعماله لهذا الحق عما شرع له فإنه ينبغي على المحكمة أن تتخذ الإجراء المناسب الذي يضمن سير الإجراءات بصورة توصل إلى غاياتها بغرض الفصل في الدعوى بالصورة الناجزة التي تمنع تضرُّر الأطراف من العبث بالإجراءات وتعطيلها بغير مسوغ ومنع الإضرار بالخصم.