إدانة أستاذ جامعي في جريمة تملّك جنائي

الخرطوم- محمد موسى

فرضت محكمة جنايات الخرطوم شرق، غرامة مالية قدرها (50) ألف جنيه على أستاذ بإحدى الجامعات السودانية، أدين بتملّك (10) آلاف دولار أمريكي تخص أحد مشايخ الطرق الصوفية.

وأدانت المحكمة الأستاذ الجامعي بمخالفة نص المادة (180) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلّق بالتملّك الجنائي، وأوقعت عقوبة السجن لمدة شهرين على المدان حال فشل في سداد الغرامة المالية التي فرضتها عليه، وذلك عقب سماعها لظروفه المخففة للعقوبة التي قدّمها وأفاد خلالها بأن صحيفته خالية من السوابق القضائية، وأنه يعمل استاذاً جامعياً ومتزوج وأب لـ(6) أطفال يعولهم جميعاً، بجانب والديه الكبيرين في السن.

وألزمت المحكمة المدان برد مبلغ (10) آلاف دولار للشاكي تُحصّل بالطريق المدني وذلك بعد أن ثبت لها أن المدان تسلّم المبلغ من الشاكي بغرض سداده كقسط مقابل شرائه مولداً كهربائياً من إحدى الشركات الكبرى العاملة بالبلاد، إلا إنه لم يقم بتوريد المبلغ في حساب الشركة رغم تسلّمه له لذلك الغرض وقام بجحد المبلغ.

وقالت المحكمة في حيثيات قراراها، إنه ثبت لديها من خلال إفادات شاهدي الإتهام اللذين مثلا أمامها وافادا خلال أقوالهما بأن الشاكي الذي يملك زاوية لتحفيظ القرآن بالخرطوم قام بشراء مولد كهربائي للزاوية بالتقسيط من إحدى الشركات وقام بتسليم المتهم مبلغ (10) آلاف دولار بغرض تسليمها للشركة عبارة عن استحقاق قسط المولد، إلا أنّ المتهم لم يقم بتوريد المبلغ في حساب الشركة، وإنما قام الشاكي بتوفير مبلغ آخر وأودعه في حساب الشركة بعد أن حان موعد سداد القسط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى