الخرطوم: محمد موسى 9 مايو 2022م
حدّدت المحكمة الخاصة، غداً (الثلاثاء) لاستئناف محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين من قيادات ورموز النظام البائد على ذمة اتهامهم بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م.
وحدّدت هيئة المحكمة الخاصة والمُنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية، برئاسة قاضي العليا حسين الشيخ الجاك، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز والرشيد طيب الأسماء، جلسة سريعة عقب عُطلة عيد الفطر، وذلك بناءً على طلب بعض المتهمين الذين تمسّكوا بشدة في الجلسة قبل الماضية بأن تتوالى الجلسات كل أسبوع دون توقف، والتمسوا كذلك من المحكمة ان تعقد جلستين لمحاكمتهم على ذمة القضية في الأسبوع بدلاً من جلسة واحدة كل ثلاثاء.
وقطعت هيئة المحكمة موعداً غداً لاستجواب ومناقشة المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، وذلك بواسطة هيئة الاتهام عن الحق العام التي تضم رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري وعدداً من المحامين القانونيين، على رأسهم عبد القادر البدوي ومعز حضرة وعبد الرحيم جاه الرسول وآخرون، فيما تضم كذلك هيئات دفاع المتهمين ما يفوق الـ(200) محامي للدفاع، على رأسهم القانونيون عبد الباسط سبدرات ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي ود. سراج الدين حامد ومحمد شوكت وآخرون.
يُذكر أنّ المتحري وفي الجلسة الماضية قبيل عطلة العيد قد فرغ من تقديم يومية التحري في الدعوى بعد أن ظل يمثل امام المحكمة لما يقارب العامين في تقديم ملف القضية، مَا اعتبره القانونيون المتابعيون بأنها أطول فترة تشهدها المحاكم في البلاد لتقديم المتحري يومية التحريات في الدعوى.
وكشفت التحريات بأنّ لجنة التحقيق في القضية وجّهت تُهمة للمتهمين المدنيين منهم بمخالفة نص المواد (96/ أ /ج / مقروءة مع المادة 170) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1986م، إضافةً إلى توجيه اللجنة تهمة للمتهمين الذين كانوا ضباطاً بقوات الشعب المسلحة بمخالفة نص المادة (54 / أ) من قانون القوات المسلحة لسنة 1986م، فيما أوضحت التحريات للمحكمة بأن لجنة التحقيق أيضاً قرّرت توجيه تُهمة للمتهمين الـ(5) الهاربين الذين تعذّر القبض عليهم، تهمة بمخالفة نصوص المواد (96/ أ / ج / مقروءة مع المادة 78) من قانون العقوبات السوداني، إضافة الى توجيه تهمة لهم بمخالفة نص المادة (54 / أ) من قانون القوات المسلحة السوداني، ونبّهت التحريات بأنه تم تقديم جميع المتهمين إلى المحاكمة على ذمة هذه الدعوى الجنائية استناداً لنص المادة (134 / أ) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.