الخرطوم: محمد موسى 26 ابريل 2022م
اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (1)، حكماً بالسجن (10) سنوات في مواجهة سيدة (مرضعة) أُدينت بترويج المخدرات، وذلك إبان القبض عليها وبحيازتها (12) قطعة حشيش بمقر سكنها بمنطقة السوق الشعبي الخرطوم.
وأدانت المحكمة برئاسة القاضي علي عثمان، السيدة بمخالفة نص المادة (16 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بترويج المخدرات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محكمة الاستئناف الى محكمة الموضوع بإعادة النظر في المادة (15 أ) التي أدانت بموجبها السيدة بالسجن المؤبد (20) عاماً.
وقررت المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال إبادة الحشيش المعروضات، مع تخفيض مبلغ الغرامة للمدانة من (100) ألف جنيه الى (20) ألف جنيه، كما أمرت المحكمة بأن تسري فترة عقوبة السجن في مواجهة السيدة المدانة اعتباراً من تاريخ دخولها الحراسة في العام 2020م.
وحسب الاتهام بأن السيدة تم القبض عليها بواسطة شرطة مكافحة المخدرات وعثر بحيازتها على (12) قطعة حشيش ليتم اقتيادها لقسم الشرطة وتدوين إجراءات بلاغ ضدها بمخالفة نص المادة (15 أ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تتعلّق بالإتجار في المخدرات ومن ثم أحيل ملف قضيتها للمحكمة التي أصدر قراراً بفرض عقوبة السجن (10) سنوات عليها وتغريمها مبلغ (20) ألف جنيه